للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكتاب الرابع: في الطلاق، وفيه سبعة فصول

الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق، وفيه ثلاثة فروع

[الفرع الأول: في الصريح]

٥٧٤١ - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إذا قال: أنتِ طالِق ثلاثاً بفَم واحد، فهي واحدةُ» أخرجه أبو داود.

[وفي رواية أخرى: لم يذكر ابن عباس، وجعله قولَ عكرمة] (١) .

وفي رواية ذكرها رزين: أنه كان يقول: «إذا قال: أنتِ طالق، أنت طالق، أنتِ طالق - ثلاث مرَّات - فهي واحدة، إن أراد التوكيد للأولى، وكانت غيرَ مَدخُول بها» .


(١) رقم (٢١٩٧) في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٢١٩٧) قال:وروى حماد بن زيد، عن أيوب عن عكرمة، فذكره وقال: ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة. هذا قوله، لم يذكر ابن عباس. وجعله قول عكرمة.
قلت: كذا أسند أبو داود عن حميد بن مسعدة،ثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد، وذكر قصة وفيها مخالفة لحديث عكرمة حيث جعل ابن عباس الثلاثة موجبة للفراق البائن، ثم قال أبو داود: روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن من مجاهد عن ابن عباس، ورواه شعبة عن عمرو بن مرة بن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وأيوب وابن جريج جميعا عن عكرمة بن خالد بن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وذكر غيرهم ثم قال: كلهم قالوا في الطلاق الثلاث أنه أجازها، قال: وبانت منك، نحوالحديث إسماعيل بن أيوب عن عبد الله بن كثير، ثم ذكر العلماء عن حماد بن زيد. فهذا هو الصحيح من قول ابن عباس أنه أجاز الثلاثة. أما اعتبارها واحدة فهي شاذة، إن صح سندها وفي النفس أنها من قول عكرمة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>