للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثاني: في المتوفى عنها]

٥٩٨١ - (ط د ت س) زينب بنت كعب بن عُجرة «أن الفُرَيعَةَ بنتَ مالك بن سنان - وهي أُختُ أبي سعيد الخدريِّ - أخبرتْها: أَنَّها جاءت إِلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- تسألُه أن ترجعَ إلى أهلها في بني خُدْرَة، فإن زوجَها خرج في طلب أَعْبُد له أَبَقُوا، حتى إذا كانوا بطرَف القَدُومِ لحقهم، فقتلوه، قالت: فسألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- أن أَرجعَ إلى أهلي في بني خُدرةَ، فإِن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، قالت: فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: نعم، قالت: فانصرفتُ حتى إذا كنتُ في الحجرةِ ناداني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أو أمر بي فَنُودِيتُ - فقال: كيف قلت؟ فرددتُ عليه القصة التي ذكرتُ له من شأن زوجي، فقال: امكثي (١) في بيتِكِ حتى يبلغَ الكتابُ أَجَلَه، قالت: فاعتددت فيه أربعةَ أشهر وعشراً، قالت: فلما كان عثمانُ بنُ عفان، أرسلَ إليَّ، فسألني عن ذلك؟ فأخبرتُه، فاتَّبَعه وقضى به» . أخرجه الموطأ وأبو داود والترمذي.

وفي رواية النسائي: «أنَّ زوجَها تكارَى عُلُوجاً ليعْمَلوا له، فقتلوه، ⦗١٤٥⦘ فذكرتْ ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وقالت: إِني لستُ في مسكن له، ولا يَجري عليَّ منه رزق، [أ] فأَنْتَقِلُ إلى أهلي، ويَتَامايَ وأقومُ عليهم؟ قال: افعلي، ثم قال: كيف قلت؟ فأَعَادتْ عليه قولَها، فقال: اعتدِّي حيث بلغكِ الخبرُ» .

وفي أخرى: «أن زوجَها خرج في طلب أَعْلاج له، وكانت في دار قاصية، فجاءت ومعها أخواها إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-، فذكروا له، فرخَّص لها، حتى إذا رجعت دعاها، فقال: اجلسي في بيتِكِ حتى يَبْلُغَ الكتابُ أجلَه» .

وفي أخرى «أن زوجَها خرج في طلب أعلاج له، فقُتل بطرف القَدُوم، قالت: فأتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، فذكرتُ له النُّقْلةَ إلى أهلي، وذكرتُ له حالاً من حالها، قالت: فرَّخص لي، فلما أقبلت ناداني، فقال: امكثي في أهلكِ حتى يبلغَ الكتابُ أجلَهُ» (٢) . ⦗١٤٦⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حتى يبلغ الكتاب أجله) يريد به انقضاء العِدَّة.


(١) في المطبوع: اثبتي، وما أثبتناه هو الموافق للأصول المخطوطة والمطبوعة.
(٢) رواه مالك في الموطأ ٢ / ٥٩١ في الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وأبو داود رقم (٢٣٠٠) في الطلاق، باب في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي رقم (١٢٠٤) في الطلاق، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، والنسائي ٦ / ١٩٩ في الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، ورواه أيضاً أحمد في " المسند "، وأبو داود الطيالسي، وابن ماجة، والدارمي، وابن سعد في " الطبقات "، وصححه ابن حبان، والحاكم، وغيرهما، وقال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قال: وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: للمرأة أن تعتد حيث شاءت، وإن لم تعتد في بيت زوجها، قال الترمذي: والقول الأول أصح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٣/٢٨٦) عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة فذكرته.
وأخرجه أبو داود في الطلاق (٤٤) عن القعنبي، عن مالك، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة أخبرتها به. والترمذي فيه الطلاق (٢٣: ١) عن إسحاق بن موسى، عن معن، عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب أن الفريعة (٢٣: ٢) عن ابن بشار، عن يحيى بن سعيد، عن سعد بن إسحاق نحوه وقال: حسن صحيح. والنسائي فيه الطلاق (٦٠: ١) عن أبي كريب، عن ابن إدريس، عن شعبة وابن جريج ويحيى بن سعيد وهو الأنصاري ومحمد ابن إسحاق.
أربعتهم عن سعد بن إسحاق، عن زينب، عن الفريعة نحوه. (٦٠: ٣) عن قتيبة، عن حماد بن زيد. و (٦٢) عن إسحاق بن منصور، عن ابن مهدي، عن سفيان.
كلاهما- عن سعد بن إسحاق، عن عمته زينب، عن فريعة نحوه و (٦٠: ٢) عن قتيبة، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن يزيد بن محمد، عن سعد بن إسحاق نحوه. وفي التفسير في الكبرى عن محمد بن سلمة، عن ابن القاسم، عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة أخبرتها به وابن ماجه في الطلاق (٨) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر، عن سعد بن إسحاق، عن عمته زينب أن الفريعة أخبرتها به. الأشراف (١٢/٤٧٤، ٤٧٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>