(٢) رواه مالك في الموطأ ٢ / ٥٩١ في الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وأبو داود رقم (٢٣٠٠) في الطلاق، باب في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي رقم (١٢٠٤) في الطلاق، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، والنسائي ٦ / ١٩٩ في الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، ورواه أيضاً أحمد في " المسند "، وأبو داود الطيالسي، وابن ماجة، والدارمي، وابن سعد في " الطبقات "، وصححه ابن حبان، والحاكم، وغيرهما، وقال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قال: وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: للمرأة أن تعتد حيث شاءت، وإن لم تعتد في بيت زوجها، قال الترمذي: والقول الأول أصح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٣/٢٨٦) عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة فذكرته. وأخرجه أبو داود في الطلاق (٤٤) عن القعنبي، عن مالك، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة أخبرتها به. والترمذي فيه الطلاق (٢٣: ١) عن إسحاق بن موسى، عن معن، عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب أن الفريعة (٢٣: ٢) عن ابن بشار، عن يحيى بن سعيد، عن سعد بن إسحاق نحوه وقال: حسن صحيح. والنسائي فيه الطلاق (٦٠: ١) عن أبي كريب، عن ابن إدريس، عن شعبة وابن جريج ويحيى بن سعيد وهو الأنصاري ومحمد ابن إسحاق. أربعتهم عن سعد بن إسحاق، عن زينب، عن الفريعة نحوه. (٦٠: ٣) عن قتيبة، عن حماد بن زيد. و (٦٢) عن إسحاق بن منصور، عن ابن مهدي، عن سفيان. كلاهما- عن سعد بن إسحاق، عن عمته زينب، عن فريعة نحوه و (٦٠: ٢) عن قتيبة، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن يزيد بن محمد، عن سعد بن إسحاق نحوه. وفي التفسير في الكبرى عن محمد بن سلمة، عن ابن القاسم، عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة أخبرتها به وابن ماجه في الطلاق (٨) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر، عن سعد بن إسحاق، عن عمته زينب أن الفريعة أخبرتها به. الأشراف (١٢/٤٧٤، ٤٧٥) .