للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٨٢ - (خ د س) مجاهد [بن جبر] : « {والَّذين يُتَوفَّوْن منكم ويذرون أزواجاً} [البقرة: ٢٣٤] ، قال: كانت هذه العِدَّةُ تَعتَدُّ عند أهل زوجها واجب (١) ، فأنزل الله: {والذين يُتَوَفَّوْنَ منكم ويَذَرُون أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِم مَتَاعاً إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْرَاجٍ فإنْ خَرَجْنَ فلا جُنَاحَ عليكم فيما فَعَلْنَ في أَنْفُسِهنَّ من مَعْرُوفٍ} [البقرة: ٢٤٠] قال: فجعل الله لها تمام السَّنَة سبعةَ أشهر وعشرين ليلة وصيَّة، إن شاءتْ سكنتْ في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله عز وجل: {غَيْرَ إِخراج فإنْ خَرجْنَ فلا جُنَاحَ عليكم} فالعِدَّةُ كما هي واجب عليها» ، زعم ذلك ابن أبي نُجَيح عن مجاهد (٢) ، قال ابن أبي نجيح: وقال عطاء (٣) : قال ابن عباس: ⦗١٤٧⦘ «نَسَخَت هذه الآيةُ عدَّتَها عند أهلها، فتعتدُّ حيث شاءتْ، وهو قول الله - عز وجل -: {غيرَ إخراج} » قال عطاء: «إن شاءت اعتدَّتْ عند أهلها، وسكنت في وصيتها، وإن شاءَتْ خرجتْ، لقول الله عز وجل: {فلا جناح عليكم فيما فَعَلْنَ} قال عطاء: ثم جاء الميراثُ، فَنسخ السُّكنى، فتعتدُّ حيث شاءت، ولا سكنى لها» . أخرجه البخاري.

وفي رواية أبي داود مختصراً، قال ابن عباس: {والَّذين يُتَوَفَّوْن منكم ويذرونَ أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج} «فنسخ ذلك بآية الميراث ما فرض (٤) الله لهنَّ من الرُّبُع والثُّمُن، ونسخ أَجَلَ الحول بأن جَعَلَ أجلَها أربعةَ أشهر وعشراً» .

وفي أخرى له قال ابن عباس: «نَسخَتْ هذه الآيةُ عِدَّتَها عند أهلها، فتعتدُّ حيث شاءت، وهو قولُ الله عز وجل: {غير إِخراج} ، قال عطاء: إن شاءت اعتدتْ عند أهله، وسكنت في وصيتها، وإن شاءتْ خرجتْ، لقول الله عز وجل: {فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن} قال عطاء: [ثم] جاء الميراثُ فنسخ السكنى، تَعْتدُّ حيث شاءتْ» .

وأخرج النسائي روايتي أبي داود (٥) .


(١) قوله: واجب، خبر مبتدأ محذوف، وفي الرواية الثانية عند البخاري في الطلاق، واجباً، وهو إما صفة محذوف، أي: أمراً واجباً، أو أنه ضمن العدة معنى الاعتداد، وانظر " الفتح " ٩ / ٤٣٤ في الكلام على شرح الحديث ونسخ الحول والسكنى بالعدة، ونسخ قوله تعالى: {غير إخراج} .
(٢) قوله: زعم ذلك ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال الحافظ في " الفتح " ٨ / ١٤٥: قائل ذلك هو شبل - ابن عباد - وفاعل " زعم " هو ابن أبي نجيح، وبهذا جزم الحميدي في جمعه.
(٣) قال الحافظ: وقوله: وقال عطاء: هو عطف على قوله: مجاهد، وهو من رواية ابن أبي نجيح عن عطاء، ووهم من زعم أنه معلق ... ..
(٤) في نسخ أبي داود المطبوعة: بما فرض.
(٥) رواه البخاري ٨ / ١٤٥ في تفسير سورة البقرة، باب {والذي يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} ، وفي الطلاق، باب {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً} ، وأبو داود رقم (٢٢٩٨) و (٢٣٠١) في الطلاق، باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث، وباب من رأى التحول، والنسائي ٦ / ٢٠٠ في الطلاق، باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٢٢٩٨) قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي. والنسائي (٦/٢٠٦) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم.
كلاهما - أحمد بن محمد، وإسحاق بن إبراهيم - قالا: حدثنا علي بن الحسين بن واقد، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، فذكره.
(*) أخرجه النسائي (٦/٢٠٧) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، فذكره من قول عكرمة.
ورواه عن ابن عباس أيضا عطاء.
أخرجه البخاري (٦/٣٦) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا شبل. وفي (٦/٣٧) عن محمد بن يوسف، قال: حدثنا ورقاء. وفي (٧/٧٨) قال: حدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا روح بن عبادة، قال: حدثنا شبل. وأبو داود (٢٣٠١) قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي، قال: حدثنا موسى بن مسعود، قال: حدثنا شبل. والنسائي (٦/٢٠٠) قال: أخبرني محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا ورقاء.
كلاهما - شبل، وورقاء - عن ابن أبي نجيح، قال: قال عطاء، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>