(٢) قوله: زعم ذلك ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال الحافظ في " الفتح " ٨ / ١٤٥: قائل ذلك هو شبل - ابن عباد - وفاعل " زعم " هو ابن أبي نجيح، وبهذا جزم الحميدي في جمعه. (٣) قال الحافظ: وقوله: وقال عطاء: هو عطف على قوله: مجاهد، وهو من رواية ابن أبي نجيح عن عطاء، ووهم من زعم أنه معلق ... .. (٤) في نسخ أبي داود المطبوعة: بما فرض. (٥) رواه البخاري ٨ / ١٤٥ في تفسير سورة البقرة، باب {والذي يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} ، وفي الطلاق، باب {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً} ، وأبو داود رقم (٢٢٩٨) و (٢٣٠١) في الطلاق، باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث، وباب من رأى التحول، والنسائي ٦ / ٢٠٠ في الطلاق، باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أبو داود (٢٢٩٨) قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي. والنسائي (٦/٢٠٦) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. كلاهما - أحمد بن محمد، وإسحاق بن إبراهيم - قالا: حدثنا علي بن الحسين بن واقد، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، فذكره. (*) أخرجه النسائي (٦/٢٠٧) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، فذكره من قول عكرمة. ورواه عن ابن عباس أيضا عطاء. أخرجه البخاري (٦/٣٦) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا شبل. وفي (٦/٣٧) عن محمد بن يوسف، قال: حدثنا ورقاء. وفي (٧/٧٨) قال: حدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا روح بن عبادة، قال: حدثنا شبل. وأبو داود (٢٣٠١) قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي، قال: حدثنا موسى بن مسعود، قال: حدثنا شبل. والنسائي (٦/٢٠٠) قال: أخبرني محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا ورقاء. كلاهما - شبل، وورقاء - عن ابن أبي نجيح، قال: قال عطاء، فذكره.