للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثاني: في الحيوان]

٣٩٣ - (م ت د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما -: جاء عبدٌ فبايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة، ولم يَشْعُرْ أنه عبدٌ، فجاء سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بِعنيه» ، فاشتراه بِعَبْدَيْنِ أسْوَدَيْنِ، ثم لم يُبَايِعْ أحدًا بعدُ، حتى يسألَ: «أعَبْدٌ هو؟» . أخرجه مسلم والترمذي والنسائي.

واختصره أبو داود فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى عبدًا بِعَبْدَيْنِ (١) .


(١) مسلم رقم (١٦٠٢) في المساقاة، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً، والترمذي رقم (١٥٩٦) في البيوع، باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين، وأبو داود رقم (٣٣٥٨) في البيوع، باب في ذلك إذا كان يداً بيد، والنسائي ٧/٢٩٢، ٢٩٣.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٣/٣٤٩) قال: حدثنا حجين، وإسحاق بن عيسى. وفي (٣/٣٧٢) قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم. ومسلم (٥/٥٥) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وابن رمح (ح) وحدثنيه قتيبة بن سعيد، وأبو داود (٣٣٥٨) قال: حدثنا يزيد بن خالد الهمداني، وقتيبة بن سعيد الثقفي، وابن ماجة (٢٨٦٩) قال: حدثنا محمد بن رمح. والترمذي (١٢٣٩، ١٥٩٦) قال: حدثنا قتيبة. والنسائي (٧/١٥٠، ٢٩٢) قال: أخبرنا قتيبة.
سبعتهم - حجين، وإسحاق، وأبو سعيد، ويحيى، وابن رمح، وقتيبة، ويزيد- عن الليث، عن أي بالزبير، فذكره.
جاء مختصرًا عند أحمد (٣/٣٧٢) . وأبي داود (٣٣٥٨) : «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- اشترى عبدًا بعبدين» .

<<  <  ج: ص:  >  >>