للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب الثالث من كتاب الزكاة: في زكاة الفطر

٢٧٢٧ - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «فرض رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر، صاعاً من تمر، أَو صاعاً من شعير، على كلِّ عبدٍ أو حُرٍّ، صغير، أو كبير» .

وفي روايةٍ: «على كلِّ حُر أو عبدٍ، ذكر أَو أُنثى من المسلمين» .

زاد في روايةٍ: «فعَدَلَ الناسُ به نصفَ صاعٍ [من] بُرٍّ» .

وفي روايةٍ: «فكان ابنُ عمر يعطي التمرَ، فأعوَزَ أهل المدينة التمر، فأعطَى شعيراً، وكان ابن عمر يعطي على الصغير والكبير، حتى إِنْ كان لَيُعطي عن بَنيَّ، وكان ابن عمر يُعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعطون قبل الفِطر بيوم أو يومين» .

قال البخاري: «عن بَنيَّ» يعني: بني نافع، ومعنى: «يعطون» ليجمعوا لهم، فإِذا كان يوم الفطر أخرجوه حينئذ.

وفي رواية قال: «أمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- بزكاة الفطر: صاعاً من تمر، أَو ⦗٦٣٧⦘ صاعاً من شعير، قال عبد الله: فجعل الناسُ عَدْلَهُ مُدَّينِ من حِنطة» هذه روايات البخاري، ومسلم.

وللبخاري قال: فرضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر: «صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الحر والعبد، والذكر، والأُنثى، والصغير، والكبير من المسلمين، وأن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» .

ولمسلم «أَن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-: فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين» ... وذكر نحوه إلى آخره.

ولهما في رواية مختصرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمر بزكاة الفطر: أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إِلى الصلاة» .

وفي حديث الموطأ مثل الرواية الثانية، وله في أخرى: «أَن ابن عمر كان يُخرِج زكاة الفطر عن غِلْمَانِهِ الذين بوادي القُرى وبِخَيْبَرَ» .

وله في أخرى: «أَنه كان لا يُخرِجُ في زكاة الفطر إِلا التمر، إِلا مرة واحدة، فإِنَّهُ أخرج شعيراً» . وله في أخرى: «أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إِلى الذي تُجمع عنده، قبل الفطر بيومين أو ثلاثة» .

وأخرج الترمذي، وأَبو داود، والنسائي الرواية الثانية، وقال الترمذي: وقد رواه غير واحد عن نافع، ولم يذكر فيه «من المسلمين» ، وللترمذي ⦗٦٣٨⦘ أيضاً الرواية الثالثة، وله أيضاً «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغُدوِّ للصلاة يوم الفطر» .

ولأبي داود، والنسائي أيضاً: الرواية التي انفرد بإخراجها البخاري.

ولأبي داود وحدَه، قال: «أَمرَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بزكاة الفطر: أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إِلى الصلاة، قال: وكان ابن عمر يؤدِّيها قبل ذلك باليوم واليومين» .

قال أبو داود - في بعض طرقه عن نافع -: «على كل مسلم» ، وفي بعضها: «من المسلمين» . قال: والمشهور ليس فيه «من المسلمين» .

وله في أخرى، وللنسائي، قال: «كان الناس يُخرِجون صدقة الفطر على عهد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- صاعاً من شعير، أَو صاعاً من تمر، أَو سُلْتٍ، أَو زبيب. فلما كان عمر، وكثرت الحنطة، جعل عمرُ نصفَ صاعِ حنطةٍ مكانَ صاعٍ من تلك الأشياء» . قال نافع: قال عبد الله: «فَعَدَلَ الناسُ بعدُ نصفَ صاعٍ من بُرٍّ» . قال: «وكان عبد الله يُعطي التمر، فأعوزَ أَهل المدينة التمر عاماً، فأعطى الشعير» .

انتهت رواية النسائي من هذه الرواية عند قوله: «أو زبيب» .

وأخرج النسائي أيضاً الرواية الأولى، والثالثة، والروايةَ الأَخيرة من روايات ⦗٦٣٩⦘ البخاري، ومسلم (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(سُلت) : السلت: ضرب من الشعير رقيق القشر، صغير الحب.


(١) رواه البخاري ٣ / ٢٩١ - ٢٩٣ في الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، وباب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، وباب صدقة الفطر صاعاً من تمر، وباب الصدقة قبل العيد، وباب صدقة الفطر صاعاً من طعام، وباب صدقة الفطر على الصغير والكبير، ومسلم رقم (٩٨٤) في الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، والموطأ ١ / ٢٨٣ في الزكاة، باب من تجب عليه زكاة الفطر، باب مكيلة زكاة الفطر، وباب وقت إرسال زكاة الفطر، والترمذي رقم (٦٧٦) في الزكاة، باب صدقة الفطر، وأبو داود رقم (١٦١١) و (١٦١٢) و (١٦١٣) و (١٦١٤) و (١٦١٥) في الزكاة، باب كم يؤدي في صدقة الفطر، والنسائي ٥ / ٤٧ في الزكاة، باب فرض زكاة رمضان، وباب فرض زكاة رمضان على المملوك، وباب فرض زكاة رمضان على الصغير، وباب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، وباب كم فرض، وباب السلت.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١ - أخرجه مالك «الموطأ» (١٩٠) . وأحمد (٢/٦٣) (٥٣٠٣) قال: حدثنا عبد الرحمن. والدارمي (١٦٦٨) قال: أخبرنا خالد بن مخلد. والبخاري (٢/١٦١) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (٣/٦٨) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وقتيبة بن سعيد. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (١٦١١) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. وابن ماجة (١٨٢٦) قال: حدثنا حفص بن عمرو، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والترمذي (٦٧٦) قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن. والنسائي (٥/٤٨) قال: أخبرنا قتيبة.. (ح) وأخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم. وابن خزيمة (٢٣٩٩) قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا عبد الله بن نافع الزبيري، ومحمد بن إدريس. وفي (٢٤٠٠) قال: حدثنا يونس، عن عبد الأعلى، قال: أنبأنا ابن وهب. جميعهم (عبد الرحمن بن مهدي، وخالد بن مخلد، وعبد الله بن يوسف، وعبد الله بن مسلمة، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن يحيى، ومعن بن عيسى، وابن القاسم، وعبد الله بن نافع الزبيري، ومحمد بن إدريس، وابن وهب) عن مالك بن أنس.
٢ - وأخرجه الحميدي (٧٠١) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (٢/٥) (٤٤٨٦) قال: حدثنا إسماعيل. والبخاري (٢/١٦٢) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: أخبرنا يزيد بن زريع. وأبو داود (١٦١٥) قال: حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي. قالا: حدثنا حماد. «مختصرآ على: فعدل الناس بعد بنصف صاع من بر» . والترمذي (٦٧٥) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد. والنسائي (٥/٤٦) قال: أخبرنا عمران بن موسى، عن عبد الوارث. وفي (٥/٤٧) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد. وابن خزيمة (٢٣٩٣) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان. وفي (٢٣٩٥) قال: حدثنا أحمد ابن منيع، وزياد بن أيوب، ومؤمل بن هشام، والحسن الزعفراني، قالوا: حدثنا إسماعيل. قال الزعفراني: ابن علية. وفي (٢٣٩٧) قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز، قال: حدثنا عبد الوارث. وفي (٢٤١١) قال: حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي، قال: حدثنا محمد بن كثير، عن عبد الله بن شوذب.
ستتهم - سفيان بن عيينة، وإسماعيل بن إبراهيم بن علية، وحماد بن زيد، ويزيد بن زريع، وعبد الوارث، وعبد الله بن شوذب - عن أيوب.
٣ - وأخرجه أحمد (٢/٥٥) (٥١٧٤) قال: حدثنا يحيى. وفي (٢/٦٦) (٥٣٣٩) و (٢/١٣٧) (٦٢١٤) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي. وفي (٢/١٠٢) (٥٧٨١) قال: حدثنا محمد بن عبيد. والدارمي (١٦٦٩) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان. والبخاري (٢/١٦٢) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. ومسلم (٣/٦٨) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، وأبو أسامة. وأبو داود (١٦١٣) قال: حدثنا مسدد، أن يحيى بن سعيد، وبشر بن المفضل حدثاهم (ح) وحدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان. والنسائي (٥/٤٩) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عيسى. وابن خزيمة (٢٤٠٣) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى (ح) وحدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: أخبرنا عبد الأعلى. (ح) وحدثنا الصنعاني، قال: حدثنا المعتمر. وفي (٢٤٠٩) قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا قبيصة بن عقبة، قال: أخبرنا سفيان.
جميعهم - يحيى بن سعيد، وسعيد بن عبد الرحمن، ومحمد بن عبيد، وسفيان، وعبد الله بن نمير، وأبو أسامة، وبشر بن المفضل، وأبان بن يزيد بن العطار، وعيسى بن يونس، وعبد الأعلى -عن عبيد الله ابن عمر.
٤ - وأخرجه أحمد (٢/١١٤) (٥٩٤٢) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا عبد الله.
٥ - وأخرجه عبد بن حميد (٧٤٣) قال: حدثنا يعلى، قال: حدثنا محمد بن إسحاق.
٦ - وأخرجه البخاري (٢/١٦١) . وأبو داود (١٦١٢) . والنسائي (٥/٤٨) . ثلاثتهم (البخاري، وأبو داود، والنسائي) قال النسائي: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، قال: حدثنا محمد بن جهضم، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع.
٧ - وأخرجه البخاري (٢/١٦١) قال: حدثنا أحمد بن يونس. ومسلم (٣/٦٨) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثنا محمد بن رمح. وابن ماجة (١٨٢٥) قال: حدثنا محمد بن رمح المصري. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» عن قتيبة.
ثلاثتهم- أحمد بن يونس، وقتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح - عن الليث بن سعد.
٨ - وأخرجه مسلم (٣/٦٩) قال: حدثنا محمد بن رافع. وابن خزيمة (٢٣٩٨) قال: حدثنا أبو سلمة، محمد بن المغيرة المخزومي، كلاهما (محمد بن رافع، وأبو سلمة المخزومي) قالا: حدثنا ابن أبي فديك، قال: أخبرنا الضحاك.
٩ - وأخرجه ابن خزيمة (٢٣٩٢) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا المعتمر، عن أبيه.
١٠ - وأخرجه ابن خزيمة (٢٤٠٤) قال: حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، قال: حدثنا سلامة، قال: حدثني عقيل.
١١ - وأخرجه ابن خزيمة (٢٤٠٥) قال: حدثنا الحسن بن قزعة، قال: حدثنا الفضيل بن سليمان. وفي (٢٤١٦) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. كلاهما - الفضيل، وعبد العزيز -عن موسى بن عقبة.
جميعهم - مالك، وأيوب، وعبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر العمري، ومحمد بن إسحاق، وعمر ابن نافع، والليث بن سعد، والضحاك بن عثمان، وسليمان التيمي، وعقيل، وموسى بن عقبة - عن نافع، فذكره.
(*) زاد عمر بن نافع في روايته: «........وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» .
(*) وفي رواية عبد الله بن شوذب، عن أيوب «ابن خزيمة ٢٤١١» : «..... صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط» .
(*) وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم، عن موسى بن عقبة «ابن خزيمة ٢٤١٦» : «..... صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من سلت» .
وعن نافع، عن عبد الله بن عمر: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بإخراج زكاة الفطر، أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» .
١ - أخرجه أحمد (٢/٦٧) (٥٣٤٥) قال: حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا أسامة بن زيد.
٢ - وأخرجه أحمد (٢/١٥١) (٦٣٨٩) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج. وفي (٢/١٥٤) (٦٤٢٩) قال: حدثنا يحيى بن آدم. وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، قالا: حدثنا زهير. وعبد بن حميد (٧٨٠) قال: حدثني يحيى بن يحيى، قال: حدثنا أبو خيثمة. والبخاري (٢/١٦٢) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا حفص بن ميسرة. ومسلم (٣/٧٠) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو خيثمة. وأبو داود (١٦١٠) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا زهير. والترمذي (٦٧٧) قال: حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمرو الحذاء المدني، قال: حدثني عبد الله بن نافع الصائغ، عن ابن أبي الزناد. والنسائي (٥/٥٤) قال: أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا زهير (ح) وأنبأنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا الفضيل. وابن خزيمة (٢٤٢٢) قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني، قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، قال: حدثنا ابن جريج. وفي (٢٤٢٣) قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، وبحر بن نصر الخولاني، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي الزناد.
خمستهم - ابن جريج، وزهير أبو خيثمة، وحفص بن ميسرة، وابن أبي الزناد، والفضيل - عن موسى ابن عقبة.
٣ - وأخرجه أحمد (٢/١٥٧) (٦٤٦٧) . ومسلم (٣/٧٠) قال: حدثنا محمد بن رافع. وابن خزيمة (٢٤٢١) قال: حدثنا أبو سلمة، يحيى بن المغيرة المخزومي. ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، ومحمد بن رافع، وأبو سلمة المخزومي - قالوا: حدثنا ابن أبي فديك - هو محمد بن إسماعيل -، قال: حدثنا الضحاك - يعني ابن عثمان -.
ثلاثتهم - أسامة بن زيد، وموسى بن عقبة، والضحاك بن عثمان - عن نافع، فذكره.
* وعن نافع، عن ابن عمر، قال: «كان الناسُ يُخْرِجُونَ عَنْ صدقة الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَاعا مِنْ شعير، أو تمر، أو سُلْت، أو زبيب» .
أخرجه أبو داود (١٦١٤) قال: حدثنا الهيثم بن خالد الجُهني، و «النسائي» (٥/٥٣) قال: أخبرنا موسى بن عبد الرحمن.
كلاهما - الهيثم بن خالد، وموسى بن عبد الرحمن- قالا: حدثنا حسي، هو ابن علي الجعفي، عن زائدة، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن نافع، فذكره.
* وعن نافع، عن ابن عمر، قال: «لم تكن الصدقة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إلا التمر والزبيب والشعير، ولم تكن الحِنطة» .
أخرجه ابن خزيمة (٢٤٠٦) ، قال: حدثنا محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأبلي، قال: حدثنا عُبيدالله بن موسى، قال: أخبرنا فُضَيل بن غَزوان، عن نافع، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>