(٢) رواه البخاري ١١ / ٦٨ و ٦٩ في الاستئذان، باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، ومسلم رقم (٢١٨٣) في السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث، والموطأ ٢ / ٩٨٨ و ٩٨٩ في الكلام، باب ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد، وأبو داود رقم (٤٨٥٢) في الأدب، باب في التناجي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: بلفظ: «إذا كان ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون واحد» . أخرجه مالك الموطأ صفحة (٦١١) . والحميدي (٦٤٦) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن عمر. وأحمد (٢/١٧) (٤٦٦٤) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (٢/٣٢) (٤٨٧٤) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. وفي (٢/٤٥) (٥٠٤٦) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت أيوب بن موسى. وفي (٢/١٢١) (٦٠٢٤) قال: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة. وفي (٢/١٢٣) (٦٠٥٧) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا ليث. وفي (٢/١٢٦) (٦٠٨٥) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد، عن أيوب. وفي (٢/١٤١) (٦٢٧٠) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (٢/١٤٦) (٦٣٣٨) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب. والبخاري (٨/٨٠) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (٨/٨٠) والأدب المفرد (١١٦٨) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك. ومسلم (٧/١٢) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر وابن نمير. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: (ح) وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد. قالا: حدثنا يحيى، وهو ابن سعيد. كلهم عن عبيد الله. (ح) وحدثنا قتيبة وابن رمح، عن الليث بن سعد (ح) وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد، عن أيوب. (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت أيوب بن موسى. ثمانيتهم - مالك، وعبد الله بن عمر، وعبيد الله بن عمر، وابن إسحاق، وأيوب بن موسى، وشعيب، وليث، وأيوب بن أبي تميمة - عن نافع، فذكره. وبلفظ «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتناجى اثنان دون الثالث» . أخرجه الحميدي (٦٤٥) قال: حدثنا سفيان وصالح بن قدامة الجمحي المدني. وأحمد (٢/٩) (٤٥٦٤) قال: حدثنا سفيان. وفي (٢/٦٠) (٥٢٥٨) قال: حدثنا وكيع. عن سفيان. وفي (٢/٦٠) (٥٢٥٨) و (٢/٦٢) (٥٢٨١) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان. وفي (٢/٧٣) (٥٤٢٥) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم. وفي (٢/٧٩) (٥٥٠١) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، وابن ماجة (٣٧٧٦) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. خمستهم - سفيان بن عيينة، وصالح بن قدامة، وسفيان الثوري، وعبد العزيز، وشعبة - عن عبد الله ابن دينار، فذكره. وعن القاسم بن محمد، أن ابن عمر قال ليحيى بن حبان: أما ترون القتل شيئا. وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يتناجى اثنان دون الثالث» . أخرجه الحميدي (٦٤٧) قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، فذكره. وعن يحيى بن حبان، أنه كان مع عبد الله بن عمر، وأن عبد الله بن عمر قال له في الفتنة: لا ترون القتل شيئا؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للثلاثة: «لا ينتجي اثنان دون صاحبهما» . أخرجه أحمد (٢/٣٢) (٤٨٧١) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا يحيى، يعني بن سعيد، عن محمد ابن يحيى بن حبان أخبره، أن رجلا أخبره عن أبيه يحيى، فذكره. * أخرجه أحمد (٢/٢) (٤٤٥٠) قال: حدثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناج اثنان دون واحد» . وعن أبي صالح، عن ابن عمر. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما» . أخرجه أحمد (٢/١٨) (٤٦٨٥) قال: حدثنا يحيى. وفي (٢/٤٣) (٥٠٢٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (٢/١٤١) (٦٢٦٤) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف. والبخاري في الأدب المفرد (١١٧٠) قال: حدثني عمر بن حفص، قال: حدثني أبي. وأبو داود (٤٨٥٢) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عيسى بن يونس. خمستهم - يحيى، وشعبة، وإسحاق، وحفص بن غياث، وعيسى - عن الأعمش، عن أبي صالح، فذكره. * أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١١٧٢) قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن ابن عمر. قال: إذا كانوا أربعة فلا بأس. وعن سعيد المقبري. قال: جلست إلى ابن عمر، ومعه رجل يحدثه، فدخلت معهما، فضرب بيده صدري. وقال: أما علمت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا تناجى اثنان، فلا تجلس إليهما حتى تستأذنهما.» . أخرجه أحمد (٢/١١٤) (٥٩٤٩) قال: حدثنا سريج. وفي (٢/١٣٨) (٦٢٢٥) قال: حدثنا نوح. كلاهما - سريج، ونوح - عن عبد الله، عن سعيد المقبري، فذكره.