للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع التاسع: في ميراث الدِّية

٧٤١٤ - (د ت) سعيد بن المسيب - رحمه الله - قال: كان عمرُ بن الخطاب يقول: «الدِّيةُ على العاقلة، وهُمْ يرثونها، ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها، فقال الضحاك بن سفيان: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- كتب إليَّ: أنْ وَرِّثِ امرأةَ أشْيَمِ الضِّبَابيّ من دِيّةِ زوجِها، وكانت من قَوْم آخرين، فرجع عمرُ» أخرجه أبو داود، وقال: «وكان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- استعمل الضحاك على الأعراب» أخرجه الترمذي (١) .


(١) رواه أبو داود رقم (٢٩٢٧) في الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها، والترمذي رقم (٢١١١) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأبي داود وابن ماجة وغيرهم أن العقل ميراث بين ورثة القتيل، والزوجة من جملتهم، ولذلك قال الترمذي عن حديث سعيد بن المسيب، هذا حديث حسن صحيح، ورواه أيضاً الترمذي في الديات، باب ما جاء أن المرأة ترث من دية زوجها، وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
١- أخرجه أحمد (٣/٤٥٢) .وأبوداود (٢٩٢٧) قال:حدثنا بن صالح.
كلاهما - أحمد بن حنبل، وأحمد بن صالح - قالا:حدنثا عبد الرزاق، قال:حدثنا معمر.
٢- وأخرجه أحمد (٣/٤٥٢) .وأبو داود (٢٩٢٧) قال:حدثنا أحمد بن صالح. وابن ماجة (٢٦٤٢) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والترمذي (١٤١٥) قال:حدثنا قتيبة، وأحمد بن منيع، وأبو عمار، وغير واحد. وفي (٢١١٠) قال:حدثنا قتيبة، وأحمد بن منيع، وغير واحد. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (٤٩٧٣) عن قتيبة. (ح) وعن محمد بن منصور
جميعهم- أحمد بن حنبل، وأحمد بن صالح، وأبو بكر، وقتيبة، وأحمد بن منيع، وأبو عمار، ومحمد بن منصور - عن سفيان بن عيينة.
٣-وأخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (٤٩٧٣) عن محمد بن منصور، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد.
ثلاثتهم - معمر، وابن عيينه، ويحيى - عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.
* أخرجه مالك الموطاة (٥٤٠) .والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (٤٩٧٣) عن محمد بن معدان بن عيسى بن الحراني، عن الحسن بن محمد بن أعين، عن زهير بن معاوية، عن يحيى بن سعيد.
كلاهما-مالك، ويحيى بن سعيد -عن ابن شهاب، أن عمر سأل الناس.. فذكر نحوه ليس فيه (سعيد ابن المسيب) .

<<  <  ج: ص:  >  >>