للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نوع رابع]

٢٩٤٣ - (د س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: «كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يكره عشرَ خِلالٍ: الصُّفْرَةَ - يعني: الخَلُوق - وتَغْييرَ الشَّيْبِ، وجَرَّ الإِزار، والتختُّمَ بالذهب، والتَّبَرُّجَ بالزِّينة لغير محلِّها، والضربَ بالكِعاب، والرُّقَى بغير المُعَوِّذَات، وعَقْدَ التَّمائم، وعَزْلَ الماء لغير، [أو غيرِ مَحلِّه] ، أَو عن محلِّه (١) ، وفسادَ الصبي، غير مُحَرِّمهِ» . أخرجه أبو داود، والنسائي (٢) . ⦗٧٨٥⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(التبرج) : إظهار الزينة للناس الأجانب، وهو المذموم، أما للزوج فلا.

(كراهية الخلوق) : الخلوق قد ذكرناه، وإنما كرهه للرجال خاصة، أما للنساء، فلا يكره لهن.

(تغيير الشيب) : إنما يكره بالسواد، فأما بالحمرة أو الصفرة فلا، والتختم بالذهب: إنما يحرم على الرجال دون النساء.

(عزل الماء لغير محله) : قال الخطابي: وقد سمعت «عن محله» وهو أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة، وهو محل الماء. قلت: وأما قوله: «لغير محله» فيحتمل أن يكون قد أراد التعريض بتحريم الوطء في الدبر، كأنه قال: وكره أن يعزل الماء لينقله إلى غير محله، وهو الدبر، وأما قوله: «غير محله» فيحتمل أن تكون الميم من «محله» مضمومة، والحاء مكسورة، وهو اسم فاعل، من أحل الشيء فهو محلل: إذا جعله حلالاً، يعني أنه لما قال في أول الحديث: «كان يكره» قال في هذا: «غير مُحِلِّهِ» تأكيداً له، وإخباراً أنه حرام، وأما قوله: «غير مُحرَّمِهِ» فمعناه: أنه قد كره هذه الخصال جميعها، ولم يبلغ به حد التحريم.

(الضرب بالكعاب) : اللعب بالكعاب، وهو من أنواع القمار، ولعاب النرد يسمون فصوص النرد: كِعَابة. ⦗٧٨٦⦘

(التمائم) : التعاويذ والحروز، وعقدها تعليقها على الإنسان.


(١) قال في " عون المعبود ": شك من الراوي بين هذه الألفاظ الثلاثة، أي قال: عزل الماء لغير محله، باللام، أو قال: عزل الماء غير محله بحذف اللام، أو قال: عزل الماء عن محله، قال الخطابي في " المعالم ": قد سمعت في هذا الحديث: عزل الماء عن محله، وهو أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة، وهو محل الماء، وإنما كره ذلك لأن فيه قطع النسل، قال الطيبي: يرجع معنى الروايتين، أعني إثبات لفظ " عن " وغيره إلى معنى واحد، لأن الضمير المجرور في محله يرجع إلى لفظ الماء، وإذا روي " لغير محله " يرجع إلى لفظ العزل، ذكره في " المرقاة ".
(٢) رواه أبو داود رقم (٤٢٢٢) في الخاتم، باب ما جاء في خاتم الذهب، والنسائي ٨ / ١٤١ في الزينة، باب الخضاب بالصفرة، وإسناده ضعيف، والحديث يدل على كراهة التختم بالذهب، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بتحريمه، وجمهور العلماء على تحريمه على الرجال، وإباحته للنساء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (١/٣٨٠) (٣٦٠٥) قال: حدثنا جرير. وفي (١/٣٩٧) (٣٧٧٤) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، قال: حدثنا سفيان. وفي (١/٤٣٩) (٤١٧٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (٤٢٢٢) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا المعتمر. والنسائي (٨/١٤١) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر.
أربعتهم (جرير، وسفيان، وشعبة، والمعتمر) عن الركين بن الربيع، عن القاسم بن حسان، عن عمه عبد الرحمن بن حرملة، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>