للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٤٢ - (د س) أبو الحصين الهيثم بن شُفي - رحمه الله -: قال: «خرجتُ أنا وصاحب لي يُكْنى أَبا عامر، رجل من المعَافِر، لِنُصَلِّيَ بإِيلياءَ، وكان قَاصُّهم رجلاً (١) من الأزدِ، يُكْنى أَبا رَيْحَانَة - من الصَّحابة (٢) - قال أَبو الحصين: فسبقني صاحبي إِلى المسجد، ثم أَدرَكتُهُ، فجلست إلى جانبه، ⦗٧٨٣⦘ فسألني: هل أَدركت قَصص أَبي ريحانة؟ قلت: لا، قال: سمعته يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن عشر: عن الوَشْرِ، والوَشْمِ، والنَّتفِ، وعن مُكامَعَةِ الرجلِ الرجلَ بغير شِعَارٍ، ومكامعةِ المرأَةِ المرأَةَ بغير شعار، وأَن يجعلَ الرجلُ في أَسفل ثيابه حريراً مثل الأَعاجم، ويجعلَ على مَنكِبَيه حريراً مثل الأعاجم، وعن النُّهبْى، وعن رُكُوبِ النُّمُورِ، ولُبُوسِ الخاتمَ إِلا لذي سلطان» . أَخرجه أبو داود، والنسائي (٣) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الوشر) : أن تحدد المرأة أسنانها وترققها، والواشرة، الصانعة لذلك، والمؤتشرة: المفعول بها ذلك.

(مكامعة) : المكامعة: أن يجتمع الرجلان أو المرأتان في إزار واحد لا حاجز بينهما.

(شِعَار) : الشعار الثوب الذي يلي جسد الإنسان، والدثار، الذي يكون فوقه.

(ركوب النمور) : قال الخطابي: يحتمل أن يكون نهيه عن ركوب ⦗٧٨٤⦘ النمور لما فيه من الزينة والخيلاء، أو يكون لأنه غير مدبوغ لأنه إنما يراد لشعره، والشعر لا يقبل الدباغ.

(إلا لذي سلطان) : إنما كره الخاتم لغير ذي سلطان، لأنه يكون حينئذ زينة محضة، لا لحاجة، ولا لأرَبٍ سواها.


(١) في أبي داود: وكان قاصهم رجل، وكلاهما صواب.
(٢) قال المنذري في " مختصر سنن أبي داود ": وأبو ريحانة هذا: اسمه شمعون، بالشين المعجمة والعين المهملة، ويقال: شمغون، بالشين والغين المعجمتين، ورجحه بعضهم، وهو أنصاري، وقيل: قرشي، ويقال له: مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم مصر، وروى عنه من أهلها غير واحد.
(٣) رواه أبو داود رقم (٤٠٤٩) في اللباس، باب من كره لبس الحرير، والنسائي ٨ / ١٤٣ في الزينة، باب النتف، ورواه ابن ماجة مختصراً رقم (٣٦٥٥) في اللباس، باب ركوب النمور، وفي سنده أبو عامر الحجري الأزدي المعافري المصري، واسمه عبد الله بن جابر، وهو مجهول.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٤/١٣٤) قال: حدثنا يحيى بن غيلان. وأبو داود (٤٠٤٩) قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني. والنسائي (٨/١٤٣) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم. قال: حدثنا أبي وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار.
أربعتهم (يحيى، ويزيد، وعبد الله بن عبد الحكم، والنضر) عن مفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس القتباني، عن أبي الحصين الهيثم بن شفي، فذكره.
* أخرجه أحمد (٤/١٣٤) . والدارمي (٢٦٥١) قال: أخبرنا عثمان بن محمد. وابن ماجة (٣٦٥٥) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وعثمان، وأبو بكر- عن زيد بن الحباب، قال: حدثني يحيى بن أيوب، عن عياش بن عباس، عن أبي حصين الحميري، عن عامر الحجري، عن أبي ريحانة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. نحوه.
* وأخرجه أحمد (٤/١٣٥) قال: حدثنا عتاب. والنسائي (٨/١٤٩) قال: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: حدثنا حبان. كلاهما (عتاب، وحبان) قالا: حدثنا عبد الله، يعني ابن المبارك، قال: حدثنا حيوة بن شريح، قال: أخبرني عياش بن عباس القتباني، عن أبي الحصين الحجري، أنه أخبره، أنه كان هو وصاحب له يلزمان أبا ريحانة، يتعلمان منه خيرا. قال: فحضر صاحبي يوما ولم أحضر، فأخبرني صاحبي أنه سمع أبا ريحانة، فذكره. ولم يسم صاحبه.
* وأخرجه أحمد (٤/١٣٤) قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا عياش بن عباس، قال: حدثني أبو الحصين، عن أبي ريحانة صاحب النبي -صلى الله عليه وسلم-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الخاتم إلا لذي سلطان. مختصر. ليس فيه «أبو عامر» .
* وأخرجه النسائي (٨/١٤٩) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الحصين الحجري، أن أبا ريحانة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوشر والوشم.
* وأخرجه أحمد (٤/١٣٤) قال: حدثنا حجاج بن محمد. والنسائي (٨/١٤٩) قال: حدثنا قتيبة. كلاهما - حجاج بن محمد، وقتيب بن سعيد - عن الليث بن سعد. قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الحصين الحجري، عن أبي ريحانة، أنه قال: بلغنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الوشر والوشم والنتف والمشاغرة والمكامعة والوصال والملامسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>