للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

٩٢٨٠ - (خ م ت د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعتُ عمر يقول: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» .

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وزادوا فيها إلا البخاري، قال: قال عمر: «فوالله ما حَلَفْتُ بها منذ سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- ينهى عنها، ذاكراً ولا آثِراً» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ما حلفت بها ذاكراً) أي: عن ذِكْرٍ مِنِّي وعلم «ولا آثراً» ولا رَاوياً لها عن أحد أنه حلف بأبيه، يقال: أثرت الحديث آثُره: إذا رويته.


(١) رواه البخاري ١١ / ٤٦١ و ٤٦٢، في الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، ومسلم رقم (١٦٤٦) في الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، وأبو داود رقم (٣٢٥٠) في الأيمان النذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، والترمذي رقم (١٥٣٤) في الأيمان، ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، والنسائي ٧ /٤ و ٥ في الأيمان، باب الحلف بالآباء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١-أخرجه الحميدي (٦٢٤) .وأحمد (٢/٨) (٤٥٤٨) .ومسلم (٥/٨٠) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وعمرو الناقد، وزهير بن حرب. والترمذي (٣٣٥٥) قال:حدثنا قتيبة. والنسائي (٧/٤) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، وقتيبة بن سعيد.
سبعتهم - الحميدي وأحمد، وأبو بكر، وعمرو، وزهير، وقتيبة وعبيد الله بن سعيد - عن سفيان بن عيينة.
٢- وأخرجه أحمد (٢/٧) (٤٥٢٣) قال:حدثنا عبد الأعلى، عن معمر.
كلاهما - سفيان، ومعمر - عن الزهري، سمع سالما، فذكره.
* أخرجه أحمد (٢/٤٨) (٥٠٨٩) .والنسائي (٧/٤) قال:أخبرني زياد بن أيوب.
كلاهما - أحمد، وزياد - عن إسماعيل بن علية، قال:حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، قال:حدثني رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله، قال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله - يعني ابن عمر - وهو يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» .

<<  <  ج: ص:  >  >>