للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة]

٣٥٩ - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يَبِعْ بَعضُكُم على بيع بعض» . هذه رواية ⦗٥٣٦⦘ البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي.

وفي أخرى للبخاري والترمذي قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَبيعَ الرَّجُلُ على بيع أخيه، أو يَخطُبَ.

وفي أخرى لمسلم والنسائي وأبي داود: لا يَبِع الرَّجُلُ على بَيْعِ أخِيهِ، ولا يَخْطبُ على خطبة أخيه، إلا أنْ يَأذَنَ لَهُ.

وفي أخرى للنسائي قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، حتَّى يبتاع أو يَذَرَ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

لا يبع على بيع أخيه: قد تقدم ذكره في قوله: لا يبع بعضكم على بيع بعض، فلا حاجة إلى إعادته.

ولا يخطب على خطبة أخيه: قال مالك - رحمه الله -: هو أن يخطب الرجل المرأة، فتركن إليه، ويتفقان على صداق واحد معلوم، وقد تراضيا، فهي ⦗٥٣٧⦘ تشترط عليه لنفسها، فتلك التي نُهي الرجل أن يخطبها على خطبة أخيه، ولم يعن بذلك: إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره. ولم تركن إليه أن لا يخطبها أحد، فهذا باب فاسد يدخل على الناس.


(١) البخاري في البيوع ٤/٣١٣ في البيوع، باب النهي عن تلقي الركبان، وباب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، وفي النكاح، باب ما يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، وأخرجه مسلم رقم (١٤١٢) في البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، ورقم (١٤١٢) في النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، والموطأ ٢/٦٨٣ في البيوع، باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، والترمذي رقم (١٢٩٢) في البيوع، باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه، وأبو داود رقم (٢٠٨٠) في النكاح، باب كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنسائي ٧/٢٥٨ في البيوع، باب بيع الرجل على بيع أخيه، وفي النكاح، ٦/٧٢، ٧٣، ٧٤ باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له، وأخرجه ابن ماجة في التجارات رقم (٢١٧١) ، باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
تقدم تخريجه من رواية نافع عن ابن عمر، انظر الحديث رقم [٣٥٢] .

<<  <  ج: ص:  >  >>