للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٠ - (خ م ط ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يَبيع حاضِرٌ لبادٍ، ولا تَناجَشُوا، ولا يبِع الرجل على بيع أخيه، ولا يَخْطُبْ على خِطبةِ أخيه، ولا تَسألِ المرأةُ طلاقَ أختها لتَكْفَأ ما في إنائها» . وفي رواية: ولا يزيدَنَّ على بيع أخيه. وفي رواية: ولا يَسُمِ الرجلُ على سَوْمِ أخيه.

وفي أخرى قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عَن التَّلَقِّي، وأنْ يبتاعَ المهاجرُ للأعرابي، وأن يشترط المرأة طلاق أختها، وأن يَسْتَام الرجل على سَوْمِ أخيه، ونهى عن النَّجَش والتَّصريَةِ، هذه روايات البخاري ومسلم.

إلا أنَّ مسلمًا قال في هذه الأخيرة: نهى عن التَّلَقِّي، وأنْ يبيع حاضرٌ لبادٍ.

وفي أخرى لهما وللموطأ قال: لا تَلَقَّوا الرُّكبان للبيع، ولا يبِعْ بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضِرٌ لبادٍ، ولا تُصَرُّوا الإبل والغنَم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين، بعد أن يَحْلٍُبَها، فإن رضِيَها أمسَكَهَا وإن سَخِطَها ردَّها وصاعًا من تَمرٍ.

وأخرجها أبو داود، ولم يذكر في روايته: ولا تناجشوا، ولا يبع ⦗٥٣٨⦘ حاضِرٌ لباد.

وفي رواية الترمذي قال: لا يَبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطُبُ على خِطبةِ أخيه. وله في أخرى: لا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ.

وأخرج النسائي الرواية الأولى من هذا الحديث، والرواية التي فيها: وأن يبتاع المهاجرُ للأعرابي.

وأخرج أيضًا الأولى مرةً أخرى، وزاد فيها: فإنما لها ما كُتِبَ لها (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

تكفأ ما في إنائها: هو من كفأت القدر: إذا كببتها لتفرغ ما فيها، وهذا مثل لإقالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها.

لا يسم على سوم أخيه: قد تقدم ذكر السوم [على السوم] في شرح قوله: لا يبع بعضكم على بيع بعض.


(١) البخاري في البيوع ٤/٢٩٥ في البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، وباب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة، وباب النهي عن تلقي الركبان، وفي الشروط: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، وباب الشروط في الطلاق، وأخرجه مسلم رقم (١٥١٥) في البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، والموطأ ٢/٦٨٣ في البيوع، باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، والترمذي رقم (١١٣٤) في النكاح، باب ما جاء في أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وأبو داود رقم (٢٠٨٠) في النكاح، باب كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنسائي ٧/٢٥٨ و ٢٥٩ في البيوع، باب سوم الرجل على بيع أخيه، وباب النجش، وأخرجه ابن ماجة رقم (١٢٧٢) في التجارات، باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه من رواية ابن المسيب عن أبي هريرة في النجش.
وفي لفظ عن الأعرج: « ... ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه» .
أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (٤٢٤) ، و «الحميدي» (١٠٢٧، ١٠٢٨) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (٢/٢٤٢، ٢٤٣) قال: حدثنا سفيان. وفي (٢/٣٧٩) قال: حدثنا محمد بن إدريس. قال: أخبرنا مالك. وفي (٢/٤٦٥) قال: حدثنا إسحاق. قال: أخبرنا مالك. والبخاري (٣/٩٢) قال: حدثنا ابن بكير. قال: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة. وفي (٣/٩٢) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. ومسلم (٥/٤) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. وأبو داود (٣٤٤٣) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. والنسائي (٧/٢٥٣) قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال: حدثنا سفيان. وفي (٧/٢٥٦) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك.
ثلاثتهم - مالك، وسفيان، وجعفر بن ربيعة- عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.
* رواية الحميدي (١٠٢٧) : «لا تَلَقَّوُا الركبان للبيع، ولا تَنَاجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه» .

<<  <  ج: ص:  >  >>