(٢) رقم (٣٣٥٧) في البيوع، باب في الرخصة في ذلك، وفي سنده جهالة واضطراب، انظر نصب الراية ⦗٥٦٧⦘ ٤/٤٧، لكن أخرجه البيهقي في " السنن " ٥/٢٨٧، ٢٨٨ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (٢/١٧١) (٦٥٩٣) قال: حدثنا حسين، يعني ابن محمد، قال: حدثنا جرير، يعني ابن حازم، وفي (٢/٢١٦) (٧٠٢٥) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي. كلاهما - جرير، وإبراهيم بن سعد، والد يعقوب- عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني أبو سفيان الحرشي، عن مُسلم بن جبير مولى ثقيف، عن عمرو بن حريش الزبيدي، فذكره. * أخرجه أبو داود (٣٣٥٧) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جُبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حَريش، عن عبد الله بن عمرو: «أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يُجهز جيشًا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» . قلت: نقل الحافظ الزيلعي عن ابن القطان قوله: هذا حديث ضعيف، مضطرب الإسناد، وفصَّل فيه القول. راجع نصب الراية (٤/٥٣١، ٥٣٢) بتحقيقي.