للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٥ - (خ) عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -: قال: النَّاجِشُ آكل ربًا خائِنٌ، وهو خِدَاعٌ باطل لا يحلُّ. ذكره البخاري تعليقًا (١) .


(١) ٤/٢٩٧ في البيوع: باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع، وقد وصله في الشهادات ٥/٢١١ فقال: حدثني إسحاق أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا العوام حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: أقام رجل سلعته، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطها، فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً} قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل رباً خائن، وأما قوله: " وهو خداع باطل لا يحل " فهو من كلام البخاري تفقهاً، وليس من تتمة كلام ابن أبي أوفى، نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: قلت: بل أسنده البخاري في الشهادات، فقال: حدثني إسحاق أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا العوام، حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي سمع عبد الله فذكر الأثر.
وقوله: «وهو خداع ... لآخره» مدرج، قاله الحافظ في الفتح (٥/٢١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>