للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥١ - (خ) عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لبادٍ» . أخرجه البخاري (١) .


(١) ٤/٣٢١ في البيوع، باب من كره أن يبيع حاضر لباد وبأجر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (٣/٩٤) قال: حدثني عبد الله بن صباح، قال: حدثنا أبو علي الحنفي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، قال: حدثني أبي، فذكره.
قلت: ورواه نافع عن ابن عمر:
أخرجه النسائي (٧/٢٥٦) .
- ورواه مسلم الخبَّاط عن ابن عمر:
أخرجه أحمد (٢/٤٢) [٥٠١٠] .

<<  <  ج: ص:  >  >>