للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٨ - (د) شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي بن أبي طالب، أو قال: قال لي عليُّ: سيأتي زَمان على الناس عَضُوضٌ، يَعَضُّ المُوسِرُ فيه على ما في يده، ويُبَايَع المضطرون، ولم يؤمروا بذلك، قال الله تعالى: {ولا تَنْسَوُا الفضلَ بينكم} [البقرة: الآية ٢٣٨] ، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أنْ تُدرِك. أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

العضوض: الكلب، ومنه مِلك عضوض: فيه عسف (٢) وظلم.

بيع المضطر: على وجهين:

أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه، وهذا فاسد.

والآخر: أن يضطر إلى البيع لدين ركبه، أو مؤونة ترهقه، فيبيع ⦗٥٢٩⦘ ما في يده بالوَكْسِ، وهذا سبيله من جهة المروءة والدين، أن لا يبايع على هذا الوجه، ويعان، ويُقْرَض، ويمهل عليه إلى الميسرة، فإن عقد البيع على هذه الحالة، جاز ولم يُفسخ.


(١) رقم (٣٣٨٢) في البيوع، باب بيع المضطر، وفي سنده مجهول، وهو الشيخ من بني تميم.
(٢) العسف: الأخذ على غير الطريق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف للجهالة: أخرجه أحمد (١/١١٦) . وأبو داود (٣٣٨٢) قال: ثنا محمد بن عيسى. كلاهما - أحمد بن حنبل، ومحمد بن عيسى- قالا: حدثنا هُشيم، قال: أنبأنا أبو عامر المزني، قال: حدثنا شيخ من بني تميم، فذكره.
* في رواية محمد بن عيسى، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا صالح بن عامر. [قال أبو داود] كذا قال محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>