للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٥٨ - (ط د) محمد بن إياس بن البكير- قال: «طلَّق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يَدخُلَ بها، ثم بَدا له أن يَنكحَها، فجاء يَستفتي، فذهبتُ معه أسألُ له، فسأل عبد الله بِنَ عباس وأبا هريرة عن ذلك؟ فقالا: لا نرى أن تَنْكحِهَا حتى تَنْكِحَ زوْجاً غيرَكَ، قال: فإنما طلاقي إيَّاها واحدةُ، ⦗٥٩٩⦘ قال ابن عباس: إنكَ أرْسَلتَ منْ يَدِك ما كان لك من فَضْل» أخرجه الموطأ.

وفي رواية معاوية بن أبي عيَّاش الأنصاري «أنه كان جالساً مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البُكير فقال: إن رجلاً من أهل البادية طلَّق امرأتَه ثلاثاً قبل أن يدخلَ بها، فما تَرَيان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا لأمْر مالنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة، فإني تركتهما عند عائشة، فَسَلهْمُا، ثم ائْتنا فَأخبِرْنا، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أَفْتِه يا أبا هريرة، فقد جاءتْك مُعضِلة، فقال أبو هريرة: الواحدةُ تُبِينُها، والثلاثُ تُحَرِّمُها، حتى تنكحَ زوْجاً غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك» . أخرجه الموطأ وأبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مُعْضِلَة) المعضلة: القضية المشكلة، ومنه داء عُضَال، أي: أعجز [الأطباء] دواؤه.


(١) رواه الموطأ ٢ / ٥٧٠ و ٥٧١ في الطلاق، باب طلاق البكر، وأبو داود رقم (٢١٩٨) في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (١٢٣٥) قال: عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، فذكره.
وأخرجه أبو داود (٢١٩٨) بعد حديث عكرمة عن ابن عباس المذكور برقم (٥٧٤١) أول هذا الكتاب، قال: وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى، وهذا حديث أحمد قالا حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ثوبان عن محمد بن إياس، فذكره.
(*) قال أبو داود: وروى مالك بن يحيى بن سعيد بن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش، فذكر روايته معلقة عن مالك كما مر. وقد أخرجه مالك في موطأه (١٢٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>