للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٨٥ - (ت س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمَّام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحمَّام إلا من عذر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدَار عليها الخمرُ» . أخرجه الترمذي.

وفي رواية النسائي «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمَّام إلا بمئزر» (١) .


(١) رواه الترمذي رقم (٢٨٠٢) في الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام، والنسائي ١ / ١٩٨ في الغسل، باب الرخصة في دخول الحمام، ورواه أيضاً أحمد في " المسند "، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
١- أخرجه أحمد (٣/٣٣٩) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن لهيعة.
٢- وأخرجه الدارمي (٢٠٩٨) قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا الحسن بن أبي جعفر.
٣- وأخرجه النسائي (١/١٩٨) . وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (٢٨٨٦) . قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن عطاء.
٤ - وأخرجه ابن خزيمة (٢٤٩) قال: حدثنا محمد بن عيسى، وأحمد بن الحسين بن عباد، قالا: حدثنا الحسن بن بشر، قال: حدثنا زهير.
أربعتهم - ابن لهيعة، وابن أبي جعفر، وعطاء، وزهير - عن أبي الزبير، فذكره.
رواية الدارمي والنسائي في الكبرى مختصرة على: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر» .
رواية النسائي (١/١٩٨) مختصرة على: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام إلا بمئزر» .
لفظ رواية ابن خزيمة: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر» .
أخرجه الترمذي (٢٨٠١) قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، قال: حدثنا مصعب بن المقدام، عن الحسن بن صالح، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم صدوق وربما يهم في الشيء، قال محمد بن إسماعيل: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان الليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره، فلذلك ضعفوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>