للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٨٧ - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أتى حائضاً في فرجها، أو امرأة في دُبُرِها، أو كاهناً، فقد كفر بما أُنْزِلَ على محمد - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه الترمذي (١) .


(١) رقم (١٣٥) في الطهارة، باب في كراهية إتيان الحائض، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (٦٣٩) في الطهارة، باب النهي عن إتيان الحائض، والدارمي ١ / ٢٥٩، وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، وإنما معنى الحديث عند أهل العلم على التغليظ، قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضاً فليتصدق بدينار، فلو كان إتيان الحائض كفراً لم يؤمر فيه بالكفارة، وضعف محمد (يعني البخاري) هذا الحديث من قبل إسناده. أقول: وقد صح بلفظ: " من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد "، صلى الله عليه وسلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>