للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٨٨ - (خ م ط د ت س) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، وأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يُباشرَها، أمرها أن تأتَزِر بإزار في فَوْر حيضتها، ثم يباشرُها، وأيُّكم كان يملك إرْبَه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يملك إرْبَه؟» .

وفي رواية قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد وكلانا جنب، وكان يأمرني فأتَّزر، فيُباشِرني وأنا حائض، وكان يُخْرِج رأسَهُ إليَّ وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض» أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرج أبو داود الرواية الأولى وقال: «في فوح حيضتها» .

وفي رواية الترمذي قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا حِضْتُ يأمرني أن أتَّزِر، ثم يباشرني» .

وفي أخرى لأبي داود والنسائي قالت: «كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً: أن تَأْتَزِرَ، ثم يُضاجعها زوجُها، وقالت مرة: يباشرها» .

وفي رواية «الموطأ» أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: «هل يُباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لِتَشُدَّ إزارَها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء» .

وفي أخرى للنسائي عن جُميع بن عُمير قال: «دخلتُ على عائشةَ مع أُمي وخالتي، فسألتاها: كيف كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- يصنع إذا حاضت إحداكنّ؟ ⦗٣٤٤⦘ قالت: كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تأتزر بإزار واسع، ثم يلتزم صدرَها وثَدْيَيْها» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُبَاشِرها) المُبَاشَرة: المجامعة، وأراد به هاهنا: ما دون الفرج.

(فَور) الشيء: ابتداؤه وأوله، وفَوحه: مُعظمه، وأوله أيضاً مثل فوْعَة الدم، يقال: فاح وفاع بمعنى.

(إرْبَه) الإرْب: العضو، والإرْب: الحاجة، وكذلك الأرَب والإرْبة، والمعنى أنه - صلى الله عليه وسلم- كان يغلب هواه، ويكفُّه عن طلبه، وأنتم لا تقدرون، فكان - صلى الله عليه وسلم- يباشر نساءه وهنَّ حُيَّض فيما دون الفرج، وغيره لو هَمَّ بذلك لوقع فيما حرم عليه.


(١) رواه البخاري ١ / ٣٤٤ في الحيض، باب مباشرة الحائض، ومسلم رقم (٢٩٣) في الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، والموطأ ١ / ٥٨ في الطهارة، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، وأبو داود رقم (٢٦٨) و (٢٧٣) في الطهارة، باب في الرجل يصيب منها دون الجماع، والترمذي رقم (١٣٢) في الطهارة، باب ما جاء في مباشرة الحائض، والنسائي ١ / ١٨٩ في الحيض، باب مباشرة الحائض، وباب ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
عن الأسود، عن عائشة. قالت:
» كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يملك إربه «.
أخرجه أحمد (٦/٣٣) قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن الشيباني وفي (٦/١٤٣ و ٢٣٥) قال: حدثنا يزيد، عن الحجاج. والبخاري (١/٨٢) قال: حدثنا إسماعيل بن خليل. قال: أخبرنا علي بن مسهر. قال: أخبرنا أبو إسحاق - هو الشيباني -. ومسلم (١/١٦٦) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني. (ح) وحدثني علي بن حجر السعدي. قال: أخبرنا علي بن مسهر. قال: أخبرنا أبو إسحاق. وأبو داود (٢٧٣) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا جرير، عن الشيباني. وابن ماجة (٦٣٥) قال: حدثنا عبد الله بن الجراح. قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد الكريم. (ح) وحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. قال: حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني.
أربعتهم - أبو إسحاق الشيباني، وحجاج، وعبد الكريم، ومحمد بن إسحاق - عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة، وأثبتنا رواية البخاري (٣/٦٣) ورواية مسلم (١/١٦٦) .
- وعن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، عن عائشة. قالت:
«كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد عليها إزارها، ثم يباشرها» .
وفي رواية: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يباشرني وأنا حائض، ويدخل معي في لحافي وأنا حائض، ولكنه كان أملككم لإربه» .
وفي رواية: «كنت أتزر وأنا حائض، ثم أدخل مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في لحافه» .
أخرجه أحمد (٦/١١٣) قال: حدثنا أبو أحمد. قال: حدثنا إسرائيل. وفي (٦/١٦٠) قال: حدثنا يحيى بن زكريا. قال: حدثني أبي. وفي (٦/١٧٤) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (٦/١٨٢) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا شعبة. وفي (٦/٢٠٤ و ٢٠٦) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا إسرائيل. والدارمي (١٠٥٢) قال: أخبرنا بشر بن عمر الزهراني. قال: حدثنا أبو الأحوص. وفي (١٠٥٣) قال: أخبرنا عبد الصمد. قال: حدثنا شعبة. والنسائي (١/١٥١ و ١٨٩) . وفي الكبرى (٢٧١) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا أبو الأحوص.
أربعتهم - إسرائيل، وزكريا، وشعبة، وأبو الأحوص - عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، فذكره.
(*) في رواية محمد بن جعفر وعبد الصمد، عن شعبة: «عن أم المؤمنين» ولم يصرحا باسمها.
وعن جميع بن عمير. قال: دخلت على عائشة مع أمي وخالتي. فسألتاها: كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع إذا حاضت إحداكن؟ قالت:
«كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا، أن تتزر بإزار واسع، ثم يلتزم صدرها وثدييها» .
أخرجه أحمد (٦/١٢٣) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. والنسائي (١/١٨٩) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن ابن عياش، وهو أبو بكر.
كلاهما - عبد الواحد بن زياد، وأبو بكر بن عياش - عن صدقة بن سعيد الحنفي، قال: حدثنا جميع بن عمير، فذكره.
وعن يزيد بن بابنوس عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرجل يباشر امرأته وهي حائض، قال: له ما فوق الإزار» .
أخرجه أحمد (٦/٧٢) قال: حدثنا موسى بن داود. قال: حدثنا المبارك. عن أبي عمران الجوني. عن يزيد بن بابنوس، فذكره.
وعن خبيب بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت:
«طرقتني الحيضة من الليل وأنا إلى جنب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتأخرت. فقال: مالك أنُفست؟ قالت: لا، ولكني حضت. قال: فشدي عليك إزارك ثم عودي» .
أخرجه أحمد (٦/٦٥) قال: حدثنا حسن بن موسى. قال: حدثنا ابن لهيعة. قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب. عن موسى بن سعد - أو سعيد - بن زيد بن ثابت، عن خبيب بن عبد الله بن الزبير، فذكره.
- وعن الوليد بن عبد الرحمن القرشي، عن عائشة، أنها قالت:
«حضت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على فراشه فانسللت. فقال لي: أحضت؟ فقلت: نعم. قال: فشدي عليك إزارك ثم عودي» .
أخرجه أحمد (٦/١٨٤) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف. قال: حدثنا شريك، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن القرشي، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>