للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٦ - (خ م ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، فَمَنْ تَلَقَّى فاشتراه منه، فإذا أتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فهو بالخيار. ⦗٥٣٣⦘

هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود، وفي رواية البخاري والنسائي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التَّلَقِّي وأنْ يبيع حاضِرٌ لبادٍ.

وفي رواية الترمذي أيضًا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبيع حاضر لبادٍ (١) » .


(١) البخاري ٤/٣١٣ في البيوع، باب النهي عن تلقي الركبان، وفي البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك، وباب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة، وفي الشروط، باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، وباب الشروط في الطلاق، وأخرجه مسلم رقم (١٥١٩) في البيوع، باب تحريم تلقي الجالب، والترمذي رقم (١٢٢١) في البيوع، باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع، و (١٢٢٣) ، وأبو داود رقم (٣٤٣٧) في الإجارة، باب في التلقي، والنسائي ٧/٢٥٧ في البيوع، باب التلقي، وأخرجه ابن ماجة رقم (٢١٧٨) في التجارات، في النهي عن تلقي الجلب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢٨٤) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا رباح. قال: حدثنا معمر، عن أيوب، وفي (٢/٤٠٣) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك. قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، وفي (٢/٤٨٧) قال: حدثنا إسماعيل ويزيد. قالا: حدثنا هشام. والدارمي (٢٥٦٩) قال: أخبرنا محمد بن المنهال. قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا هشام بن حسان. ومسلم (٥/٥) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هشيم، عن هشام. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج، قال: أخبرني هشام القردوسي. وأبو داود (٣٤٣٧) قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة. قال: حدثنا عبيد الله، يعني ابن عمرو الرقي، عن أيوب. وابن ماجة (٢١٧٨) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. قالا: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن حسان. والترمذي (١٢٢١) قال: حدثنا سلمة بن شبيب. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن أيوب. والنسائي (٧/٢٥٧) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج بن محمد. قال: أنبأنا ابن جريج. قال: أنبأنا هشام بن حسان القردوسي.
كلاهما - أيوب، وهشام - عن محمد بن سيرين، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>