للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٧٤ - (خ) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «إذا وُهِبَت الوليدة التي توطَأ، أَو بِيعَتْ، أَو أُعْتِقَتْ: فَلْتَسْتَبْرِئ رَحِمَها بحيضة، ولا تَستَبرأُ العَذْرَاءُ» . أخرجه ... (١) .


(١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد ذكر البخاري تعليقاً ٤ / ٣٥١ في البيوع، باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، قال الحافظ في " الفتح ": أما قوله الأول، فوصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله عن نافع عنه، وأما قوله: ولا تستبرأ العذراء، فوصله عبد الرزاق من طريق أيوب عن نافع عنه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا (٤/٣٥١) في البيوع، باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها. قال الحافظ في الفتح: أما قوله الأول، فوصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله عن نافع عنه، وأما قوله:لا تستبرأ العذراء، فوصله عبد الرزاق من طريق أيوب عن نافع عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>