للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٣٠ - (د س) عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: ⦗٢١٤⦘ «لا يَحِلُّ دَمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، إلا في إحدى ثلاث: زِناً بعد إِحْصَان، فإنَّه يُرجَمُ، ورجل خَرَجَ محارباً لله ورسوله، فإنَّهُ يقتَلُ أو يصلَبُ، أو يُنفى من الأرض، أو يَقتُلُ نَفساً، فيقتَلُ بها» أخرجه أبو داود والنسائي.

وللنسائي من رواية عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: «يا عَمْرُو أمَا عَلِمْتَ أنه لا يَحِلُّ دَمُ امرئ مسلم إلا بثلاثة: نفس بنفس، أو رجل زَنَى بعدما أحَصَنَ، أَو كَفَرَ بعد إسلامِهِ» (١) .


(١) رواه أبو داود رقم (٤٣٥٣) في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، والنسائي ٧ / ٩١ في تحريم الدم، باب تعظيم الدم، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٤٣٥٣) قال: حدثنا محمد بن سنان الباهلي. والنسائي (٧/١٠١) قال: أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا أبو عامر العقدي. وفي (٨/٢٣) قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي.
ثلاثتهم - محمد بن سنان، وأبو عامر العقدي، وحفص بن عبد الله - عن إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>