للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٣٦ - (ت د) سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أتى أحدُكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبُها فَلْيَسْتَأذِنْه، فإن أذِن له فَلْيَحتَلِبْ، ولْيَشْرَب، وإن لم يكن فيها أحد فَلْيُصَوِّتْ ثلاثاً، فأن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يُجبه أحد فليحتلب، وليشرب، ولا يَحمِلْ» أخرجه الترمذي وأبو داود (١) .


(١) رواه الترمذي رقم (١٢٩٦) في البيوع، باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب، وأبو داود رقم (٢٦١٩) في الجهاد، باب في ابن السبيل يأكل التمر ويشرب من اللبن إذا مر به، من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة، قال الحافظ في " الفتح ": إسناده صحيح إلى الحسن، فمن صحح سماعه من سمرة، صححه، ومن لا، أعله بالانقطاع، أقول: وللحديث شواهد يقوى بها، منها ما رواه ابن ماجة والطحاوي وصححه وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: إذا أتيت على راع فناده ثلاثاً، فإن أجابك، وإلا فاشرب من غير أن تفسد، ولذلك قال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح، وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وانظر كلام ابن القيم حول هذا الحديث في " تهذيب سنن أبي داود " ٣ / ٤٢٠ - ٤٢٧.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٢٦١٩) قال: حدثنا عياش بن الوليد الرقام. والترمذي (١٢٩٦) قال: حدثنا أبو سلمة، يحيى بن خلف.
كلاهما - عياش، ويحيى - قالا: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، فذكره.
قلت: اختلفوا في سماع الحسن من سمرة، ولمتنه شواهد، وقد صححه الترمذي وقال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>