للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧١٧ - (د) خالد بن دهقان - رضي الله عنه - قال: كُنَّا في غزوة القسطنطينية بذُلُقْيَة، فأقبل رجل من أهل فِلَسطين من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك [له] ، يقال له: هانئ بن كُلثوم بن شريك الكِناني، فسلَّم على عبد الله بن أبي زكريا، وكان يعرف له حقَّه، قال لنا خالد: فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا، قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «كُلُّ ذَنب عسى الله أَن يغفرَه، إلا من مات مُشْرِكاً، أو مُؤمِن قَتَلَ مؤمناً متعمداً» فقال هانئ بن كلثوم: سمعتُ محمود بن الربيع يحدِّث عن عبادة بن الصامت، أنه سمعه يحدثه عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «مَنْ قَتَلَ مؤمناً، فَاغْتَبَطَ (١) بقتله: لم يَقْبل الله منه صَرفاً ولا عدلاً» قال لنا خالد: ثم حدثنا ابن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يزالُ المؤمن مُعْنقاً صالحاً ما لم يُصِب دماً حراماً، فإذا أصاب دماً حراماً بَلَّح» قال أبو داود: وحدَّث هانئ بن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- مثله سواء - قال خالد [بن دهقان] ، سألت يحيى بن يحيى الغَسَاني عن قوله: «اغتَبَط بقتله» قال: الذين يقاتلون في الفتنة، فيَقتل أحدُهم، فيرى أنه على هُدى لا يستغفر الله، يعني من ذلك. أخرجه أبو داود (٢) .

⦗٢٠٧⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فاغتبط بقتله) هكذا جاء هذا الحديث في «سنن أبي داود» رحمه الله «من قتل مؤمناً فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» وقال في آخر الحديث: قال خالد بن دِهقان - هو راوي الحديث - سألتُ يحيى بن يحيى الغسَّاني عن قوله «اغتبط بقتله» قال: الذين يقاتلون في الفتنة، فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله - يعني من ذلك - وهذا التفسير يدل على أنه من الغِبطة - بالغين المعجمة - وهي الفرح والسرور وحسن الحال، وذلك: أن القاتل إذا قتل خصمه فإنه يفرح بقتله، فإذا كان المقتول مؤمناً وفرح بقتله دخل في هذا الوعيد، بخلاف ما إذا حزن لقتله وندم عليه، والذي جاء في «معالم السنن» للخطابي رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال: «من قتل مؤمناً فاعتبط قتله ... » وذكر الحديث، ولم يذكر قول خالد ليحيى، ولا تفسير يحيى، ثم قال: في معنى قوله «اعتبط قتله» أي: قتَله ظلماً، لا عن قصاص، يقال: عَبَطت الناقةُ واعتبطتها: إذا نَحَرْتَها من غير داءٍ أو آفة تكون بها، ومات فلان عبطة: إذا مات شاباً قبل أوان الشيب والهرم، قال أمية بن أبي الصامت: «مَنْ لم يَمُتْ عبطةً يَمُتْ هرماً» وهذا القول من الخطابي يخالف ما فسّره يحيى بن يحيى الغساني في آخر الحديث، وجاء في التهذيب للأزهري قال: وفي ⦗٢٠٨⦘ الحديث «مَنِ اعتبط مؤمناً قتلاً فإنه قود» أي: قتله بلا جناية توجب ذلك، فإنه يقاد به، وكل من مات بغير علة، فقد اعتبط.

(صَرفاً) الصرف: النفل، وقيل: التوبة.

(والعدل) : الفرض، وقيل: الفدية.

(معنِقاً) الإعناق: ضرب من السير سريع وسيع، والمراد به: خِفَّة الظهر من الآثام، يعني أنه يسير سير المخفّ.

(بلَّح) : إذا أعْيى وانقطع، يروى بتشديد اللام وتخفيفها، والتخفيف فيها قليل.


(١) في بعض نسخ أبي داود المطبوعة: فاعتبط، بالعين.
(٢) رقم (٤٢٧٠) في الفتن، باب في تعظيم قتل المؤمن، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٤٢٧٠) قال: حدثنا مؤمل بن الفضل، قال: حدثنا محمد بن شعيب، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>