للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٠٠ - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قاتَلَ أحَدُكُمْ، فَليَجْتَنِبِ الوجهَ» . أخرجه البخاري ومسلم. وزاد في رواية «إذا قاتلَ أحدُكُمْ أَخَاهُ» .

وفي رواية أخرى «فلَا يلْطِمَنَّ الوَجْهَ» . وفي أخرى «فَلْيَتَّقِ الوَجْهَ» (١) .


(١) البخاري ٥ / ١٣٢ في العتق، باب إذا ضرب العبد فليتق الوجه، ومسلم رقم (٢٦١٣) في البر والصلة، باب النهي عن ضرب الوجه، وأخرجه أحمد في مسنده في جملة حديث طويل ٢ / ٣١٣ و ٣٢٧ و ٣٣٧ و ٣٤٧ و ٤٤٩ و ٤٦٣ و ٥١٩ عن أبي هريرة، وأخرجه أيضاً ٣ / ٩٣ عن أبي سعيد الخدري بلفظ " إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٢/٣٢٧ و ٣٣٧) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا حماد. ومسلم (٨/٣١) قال: حدثنا شيبان بن فروخ. قال: حدثنا أبو عوانة.
كلاهما -حماد، وأبو عوانة - عن سهيل، عن أبيه، فذكره.
*أخرجه أحمد (٢/٤٤٩) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا محمد، عمن سمع أبا صالح السمان يحدث، عن أبي هريرة، فذكره.
أخرجه البخاري (٣/١٩٧ و ١٩٨) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر، عن همام، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>