(٢) " الجريرة " بفتح الجيم: الجناية. ومنه قوله: " بجريرة قومك " أي: بجنايتهم. (٣) وهي امرأة أبي ذر الغفاري رضي الله عنهما. (٤) قال النووي: وفي هذا دليل على أن من نذر نذر معصية كشرب الخمر ونحو ذلك، فنذره باطل لا ينعقد، ولا تلزم كفارة يمين ولا غيرها، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو داود وجمهور العلماء، وقال أحمد: تجب فيه كفارة اليمين للحديث المروي عن عمران بن الحصين، وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين ". واحتج الجمهور بحديث عمران بن حصين المذكور، وأما حديث " كفارته كفارة يمين " فضعيف باتفاق المحدثين. نقول: وحديث عائشة أخرجه أحمد وأصحاب السنن. وحديث عمران أخرجه النسائي، وراجع ما قاله المناوي في " فيض القدير ". (٥) مسلم رقم (١٦٤١) في النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله، وأبو داود رقم (٣٣١٦) في الأيمان والنذور، باب في النذر فيما لا يملك، والترمذي رقم (١٥٦٨) في السير، باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه الحميدي (٨٢٩) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (٤/٤٣٠) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (٤/٤٢٦ و ٤٣٢ و ٤٣٣) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (٤/٤٣٢) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والدارمي (٢٣٣٢ و ٢٤٦٩ و ٢٥٠٨) قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا حماد ابن زيد. ومسلم (٥/٧٨و ٧٩) قال: حدثني زهير بن حرب، وعلي بن حجر السعدي. قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (ح) وحدثنا أبو الربيع العتكي، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وبن أبي عمر، عن عبد الوهاب الثقفي. وأبو داود (٣٣١٦) قال: حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى، قالا: حدثنا حماد. وعن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن علية. وابن ماجة (٢١٢٤) قال: حدثنا سهل بن أبي سهل، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (١٥٦٨) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان. والنسائى (٧/١٩) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، وفي الكبرى «الورقة ١١٦ - أ» قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. أربعتهم - سفيان، وحماد بن زيد، وإسماعيل بن إبراهيم بن علية، وعبد الوهاب - عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه أبي المهلب، فذكره.