(٢) بل هو موجود في " سنن أبي داود " رقم (٣٠٤٠) في الإمارة، باب في أخذ الجزية. قال المنذري ٤ / ٢٥٠: قال أبو داود: هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد - يعني ابن حنبل - أنه كان ينكر هذا الحديث إنكاراً شديداً. قال أبو علي - يعني اللؤلؤي -: ولم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية. هذا آخر كلامه، وفي إسناده: إبراهيم بن مهاجر البجلي الكوفي، وشريك بن عبد الله النخعي. وقد تكلم فيهما غير واحد من الأئمة. وفيه أيضاً: عبد الرحمن بن هانئ النخعي. قال الإمام أحمد: ليس بشيء، وقال ابن معين: كذاب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أبو داود (٣٠٤٠) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن هانئ أبو نعيم النخعي، قال: أخبنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير،فذكره. قال أبو داود: هذا حديث منكر بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا. قال أبو علي اللؤلؤي «راوي السنن عن أبي داود» : ولم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية.