(٢) تيماء: بلدة معروفة بين الشام والمدينة على سبع أو ثمان مراحل من المدينة. وأريحا: مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام، بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس في جبال صعبة المسالك. (٣) البخاري ٦ / ١٨١ في المغازي، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم، وفي الإجارة، باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما، وفي المزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه، وباب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، وباب المزارعة مع اليهود، وفي الشركة، باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة، وفي الشروط، باب الشروط في المعاملة، وفي المغازي، باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، ومسلم رقم (١٥٥١) في المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. قال الحافظ في " الفتح ": هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر. واستدل ⦗٦٤٦⦘ به على جواز المساقاة في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة، وبه قال الجمهور.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (٢/١٤٩) (٦٣٦٨) قال: ثنا عبد الرزاق، قال: نا ابن جريج. والبخاري (٣/١٤٠) و (٤/١١٦) قال: ثنا أحمد بن المقدام، قال: ثنا فضيل بن سليمان. ومسلم (٥/٢٧) قال: ثني محمد بن رافع، وإسحاق بن منصور، قالا: ثنا عبد الرزاق، قال: نا ابن جريج. كلاهما - ابن جريج، وفضيل - عن موسى بن عقبة، قال: نا نافع، فذكره.