للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٣١ - (خ م) عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: قال: إنَّ عمر أجْلَى اليهُودَ والنَّصَارَى من أرضِ الحجازِ، وإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لمَّا ظَهرَ على ⦗٦٤٥⦘ خيْبرَ أرادَ إخراجَ اليَهُودِ منها، وكانت الأرضُ لمَّا ظهرَ عليها للهِ ولرسوله وللمسلمين، فَأرَادَ إخْراجَ اليهود منها، فسألتِ اليهودُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِرَّهُمْ بها، على أنْ يَكفُوا العملَ، ولهم نِصْفُ الثَّمَرِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لهم: «نُقِرُّكم بها على ذلك ما شِئْنَا (١) » فقُرُّوا بها، حتى أجلاهم عمرُ في إمارته إلى تَيْمَاءَ وأَرِيحاءَ (٢) . أخرجه البخاري، ومسلم.

وفي رواية لمسلم نحوه، وفي آخره قال: وكانَ الثَّمَرُ يُقسَمُ على السُّهْمان من نِصفِ خَيْبَرَ، فيأْخُذُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الْخُمُسَ.

وفي رواية لَهُ: أَنَّهُ دَفَعَ إلى يَهُود خيْبَرَ نَخلَ خَيْبَرَ وأرضها، على أنَ يعْتَمِلُوهَا من أموالهم، ولرسولِ الله صلى الله عليه وسلم شَطْرُ ثَمرِها، لمْ يَزِدْ (٣) . ⦗٦٤٦⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يعتملونها) الاعتمال: افتعال من العمل، يعني: أنهم يقومون بما تحتاج إليه من عمارة وحراسة وتلقيح وزراعة، ونحو ذلك.


(١) قال النووي: قال العلماء: هو عائد إلى مدة العهد، والمراد: إنما نمكنكم من المقام في خيبر ما شئنا، ثم نخرجكم إذا شئنا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان عازماً على إخراج الكفار من جزيرة العرب، كما قام به في آخر عمره.
(٢) تيماء: بلدة معروفة بين الشام والمدينة على سبع أو ثمان مراحل من المدينة.
وأريحا: مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام، بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس في جبال صعبة المسالك.
(٣) البخاري ٦ / ١٨١ في المغازي، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم، وفي الإجارة، باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما، وفي المزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه، وباب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، وباب المزارعة مع اليهود، وفي الشركة، باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة، وفي الشروط، باب الشروط في المعاملة، وفي المغازي، باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، ومسلم رقم (١٥٥١) في المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. قال الحافظ في " الفتح ": هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر. واستدل ⦗٦٤٦⦘ به على جواز المساقاة في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة، وبه قال الجمهور.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٢/١٤٩) (٦٣٦٨) قال: ثنا عبد الرزاق، قال: نا ابن جريج. والبخاري (٣/١٤٠) و (٤/١١٦) قال: ثنا أحمد بن المقدام، قال: ثنا فضيل بن سليمان. ومسلم (٥/٢٧) قال: ثني محمد بن رافع، وإسحاق بن منصور، قالا: ثنا عبد الرزاق، قال: نا ابن جريج.
كلاهما - ابن جريج، وفضيل - عن موسى بن عقبة، قال: نا نافع، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>