للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٥٨ - (ت د) ابن عباس - رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ (١) في أرضٍ وَاِحدَةٍ، وليس على مسلم جزْيَةٌ» . ⦗٦٦٥⦘

قال سفيان: معناه: إذا أسلم الذِّميُّ بعد ما وجبت الجزية عليه، بَطَلَتْ عنه. أخرجه الترمذي. وأخرج أبو داود منه: لا تكونُ قبلتان في بلدٍ واحدٍ.

وأخرج في حديث آخر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على مسلمٍ جِزيةٌ (٢) » قال: وسُئِلَ سفيانُ عن ذلك؟ قال: إذا أسلم، فلا جزية عليه (٣) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ليس على مسلم جزية) له تأويلان:

أحدهما: أن معنى الجزية، الخراج، مثل أن يكون ذمياً أسلم، وكان ⦗٦٦٦⦘ في يده أرض صولح عليها، فتوضع عن رقبته الجزية، وعن أرضه الخراج.

والثاني: الذمي الذي أسلم، وقد مر بعض الحول، لم يطالب بحصة ما مضى من السنة.


(١) قوله: " لا تصلح قبلتان " قال التوربشتي: أي: لا يستقيم دينان بأرض على سبيل المظاهرة والمعادلة ⦗٦٦٥⦘ أما المسلم: فليس له أن يختار الإقامة بين ظهراني قوم كفار، لأن المسلم إذا صنع ذلك فقد أحل نفسه محل الذمي فينا، وليس له أن يجر إلى نفسه الصغار والذلة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأما الذي يخالف دينه دين الإسلام: فلا يمكن من الإقامة في بلاد الإسلام إلا ببذل الجزية، ثم لا يؤذن له في الإشادة والإعلان بدينه. ووجه التناسب بين الفصلين: أن الذمي إنما أقر على ما هو عليه ببذل الجزية، فالذمي عليه الجزية، وليس على المسلم جزية، فصار ذلك رافعاً لأحدى القبلتين واضعاً لإحداهما.
(٢) الترمذي رقم (٦٣٣) في الزكاة، باب ما جاء ليس على المسلمين جزية، وأبو داود رقم (٣٠٥٣) في الخراج والإمارة، باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا، وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان، وهو لين كما في " التقريب ". وقال الترمذي: حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
(٣) أبو داود رقم (٣٠٥٤) في الخراج والإمارة، باب تعشير أهل الذمة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أبو داود في الخراج (٣٤: ١) عن عبد الله بن الجراح القهستاني - الترمذي في الزكاة (١١: ١) عن يحيي بن أكثم و (١١: ٢) أبي كريب (ر قرقهما) ثلاثتهم عن جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه به. الأشراف (٤/٣٦٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>