(٢) ولمسلم من حديث عائشة رفعته " لا نورث ما تركنا فهو صدقة ". قال النووي: قال العلماء: والحكمة في أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يورثون: أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك، ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوارثهم، فيهلك الظان، وينفر الناس عنهم. اهـ. (٣) ذكر القاضي في معنى هذا احتمالين أحدهما: تحليل الغنيمة له ولأمته. والثاني: تخصيصه بالفيء إما كله أو بعضه، كما سبق من اختلاف العلماء. قال: وهذا الثاني أظهر، لاستشهاد عمر على هذا بالآية. (٤) قال المازري: هذا اللفظ الذي وقع لا يليق ظاهره بالعباس، وحاشا لعلي رضي الله عنه أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف، فضلاً عن كلها، ولسنا نقطع بالعصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لمن شهد له بها، لكنا مأمورون بحسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم، ونفي كل رذيلة عنهم، وإذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتها. وإذا كان هذا اللفظ لا بد من إثباته، ولم نضف الوهم إلى رواته، فأجود ما حمل عليه: أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على ابن أخيه، لأنه بمنزلة ابنه، وقال مالا يعتقده، وما يعلم براءة ابن أخيه منه. ولعله قصد بذلك ردعه عما يعتقد أنه مخطئ فيه، وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل ما يفعله عن قصد، وأن علياً رضي الله عنه كان لا يراها إلا موجبة لذلك في اعتقاده. قال المازري: وكذلك قول عمر " إنكما جئتما أبا بكر فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً "، وكذلك ذكر عن نفسه أنهما رأياه كذلك. وتأويل هذا على نحو ما سبق، وهو أن المراد: أنكما تعتقدان أن الواجب أن نفعل في هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبو بكر، فنحن على مقتضى رأيكما، لو أتينا ما أتينا ونحن معتقدان ما تعتقدانه لكنا بهذه الأوصاف، أو يكون معناه: أن الإمام إنما يخالف إذا كان على هذه الأوصاف، ويتهم في قضاياه، فكأن مخالفتكما لنا تشعر من رآها أنكم تعتقدان ذلك فينا. والله أعلم. قال المازري: وأما الاعتذار عن علي والعباس رضي الله عنهما في أنهما ترددا إلى الخليفتين، مع قوله صلى الله عليه وسلم: " لا نورث، ما تركنا فهو صدقة "، وتقرير عمر رضي الله عنه أنهما يعلمان ذلك، فأمثل ما فيه ما قاله بعض العلماء: أنهما طلبا أن يقسماها بينهما نصفين ينتفعان بها على حسب ⦗٧٠٢⦘ ما ينفعهما الإمام بها لو وليها بنفسه، فكره عمر أن يوقع عليها اسم القسمة لئلا يظن مع تطاول الأزمان أنها ميراث وأنهما ورثاها، لا سيما وقسمة الميراث بين البنت والعم نصفان، فيلتبس ذلك، ويظن أنهم تملكوا ذلك. ومما يؤيد ما قلناه: ما قاله أبو داود: " أنه لما صارت الخلافة إلى علي رضي الله عنه لم يغيرها عن كونها صدقة " وبنحو هذا احتج السفاح، فإنه لما خطب أول خطبة قام بها في الناس، قام إليه رجل قد علق في عنقه المصحف فقال: " أنشدك الله إلا ما حكمت بيني وبين خصمي بهذا المصحف " فقال: من هو خصمك؟ قال: أبو بكر، في منعه فدك. قال: أظلمك؟ قال: نعم. قال: فمن بعده؟ قال: عمر. قال: أظلمك؟ قال: نعم. وقال في عثمان كذلك. قال: فعلي ظلمك؟ فسكت الرجل فأغلظ له السفاح ". قال القاضي عياض: وقد تأول قوم طلب فاطمة رضي الله عنها ميراثها من أبيها على أنها تأولت الحديث - إن كان بلغها - قوله صلى الله عليه وسلم: " لا نورث " على الأموال التي لها بال، فهي التي لا تورث ... لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلاح. وهذا التأويل خلاف ما ذهب إليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: " ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي " فليس معناه: إرثهن منه، بل لكونهن محبوسات عن الأزواج لسببه، أو لعظم حقهن في بيت المال لفضلهن، وقدم هجرتهن، وكونهن أمهات المؤمنين. وكذلك اختصصن بمساكنهم لم يرثها ورثتهن. قال القاضي: وفي ترك فاطمة رضي الله عنها منازعة أبي بكر رضي الله عنه بعد احتجاجه عليها بالحديث: التسليم للإجماع على القضية، وأنها لما بلغها الحديث، وبين لها التأويل تركت رأيها، ثم لم يكن منها ولا من ذريتها بعد ذلك طلب الميراث. ثم لما ولي علي الخلافة لم يعدل بها عما فعله أبو بكر وعمر فدل على أن طلب علي والعباس رضي الله عنهما إنما كان طلب تولي القيام بها بأنفسهما، وقسمتها بينهما كما سبق. قال: وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر رضي الله عنهما فمعناه: انقباضها عن لقائه، وليس هذا من الهجران المحرم الذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء. وقوله في الحديث: " فلم تكلمه " يعني: في هذا الأمر. أو لانقباضها لم تطلب منه حاجة ولا اضطرت إلى لقائه وتكليمه، ولم ينقل قط أنهما التقيا فلم تسلم عليه ولا كلمته. ⦗٧٠٣⦘ قال: وأما قول عمر: " جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة، جئت يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك؟ وجاءني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها؟ " ففيه إشكال، مع إعلام أبي بكر لهم قبل هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نورث ". وجوابه: أن كل واحد إنما طلب القيام وحده على ذلك، ويحتج هذا بقربه بالعمومة، وهذا بقرب امرأته بالبنوة وليس المراد: أنهما طلبا ما علما منع النبي صلى الله عليه وسلم لهما منه، ومنعهما منه أبو بكر رضي الله عنه، وبين لهما دليل المنع، واعترفا له بذلك. قال العلماء: وفي هذا الحديث: أنه ينبغي أن يولي أمر كل قبيلة سيدهم، وتفوض إليه مصلحتهم، لأنه أعرف بهم وأرفق بحالهم، وأبعد من أن يأنفوا من الانقياد له. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: {فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} [النساء: ٣٥] ، وفيه جواز نداء الرجل باسمه من غير كنية، وفيه جواز احتجاب المتولي في وقت الحاجة لطعامه أو وضوئه أو نحو ذلك. وفيه: جواز قبول خبر الواحد، وفيه استشهاد الإمام على ما يقوله بحضرة الخصمين العدول، لتقوى حجته في إقامة الحق وقمع الخصم، والله أعلم. وانظر " مختصر المنذري " (الأحاديث رقم ٢٨٤٣ - ٢٨٤٧) . (٥) زاد أبو داود: " فدك " بعد قوله: عرينة. (٦) رقم (٢٩٧١) ، وفيه انقطاع، فإن الزهري لم يسمع من عمر. (٧) رقم (٢٩٧٥) ، وفي إسنادها رجل مجهول غير أن له شواهد صحيحة. (٨) أي: منقوطاً، سهل القراءة. (٩) أخرجه البخاري ١٢ / ٤، ٥ في الفرائض، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نورث ما تركنا صدقة "، وفي الجهاد، باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه وفرض الخمس، وفي المغازي، باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الرجلين، وفي تفسير سورة الحشر، باب قوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله} ، وفي النفقات، باب حبس الرجل قوت سنة على أهله، وفي الاعتصام، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، ومسلم رقم (١٧٥٧) في الجهاد، باب حكم الفيء، والترمذي رقم (١٦١٠) في السير، باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو داود رقم (٢٩٦٣) ، وإسناده صحيح، و (٢٩٦٤) ، وإسناده صحيح، و (٢٩٦٥) ، وإسناده صحيح، و (٢٩٦٧) ، وإسناده صحيح، وفي الخراج والإمارة، باب صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال، والنسائي ٧ / ١٣٦، ١٣٧ في قسم الفيء، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (١/٢٥) (١٧٢) و (١/٤٨) (٣٣٦) و (١/١٦٢) (١٣٩١) و (١/١٦٤) (١٤٠٦) و (١/١٧٩) (١٥٥٠) و (١/١٩١) (١٦٥٨) قال: حدثنا سفيان، عن عمرو. وفي (١/٤٧) (٣٣٣) و (١/٦٠) (٤٢٥) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (١/٢٠٨) (١٧٨١) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أنبأنا شعيب. وفي (١/٢٠٨) (١٧٨٢) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب. والبخاري (٤/٩٦) قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي، قال: حدثنا مالك بن أنس. وفي (٥/١١٣) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، وفي (٧/٨١) قال: حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل. وفي (٨/١٨٥) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عقيل. وفي (٩/١٢١) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني عقيل. ومسلم (٥/١٥١) قال: حدثني عبد الله بن محمد بن إسماء الضبعي، قال: حدثنا جويرية، عن مالك، وفي (٥/١٥٣) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد، قال ابن رافع: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وأبو داود (٢٩٦٣) قال: حدثنا الحسن ابن علي ومحمد بن يحيى بن فارس. قالا: حدثنا بشر بن عمر الزهراني، قال: حدثني مالك بن أنس. وفي (٢٩٦٤) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن ثور، عن معمر. والترمذي (١٦١٠) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: أخبرنا بشر بن عمر، قال: حدثا مالك بن أنس. والنسائي في الكبرى «الورقة ٨٢ ب» قال: أخبرني هلال بن العلاء بن هلال الرقي، قال: حدثنا محمد بن حاتم وهو الجرجرائي، قال: حدثنا ابن المبارك، عن معمر ويونس. (ح) وأخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن عيينة، عن معمر وعمرو بن دينار. (ح) وأخبرنا محمد بن منصور المكي، عن سفيان، عن عمرو بن دينار (ح) وأخبرنا عمرو بن علي أبو حفص، قال: حدثني بشر بن عمر بن الحكم، وهو الزهراني، قال: حدثنا مالك. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (٨/١٠٦٣٣) عن محمد بن عبد الأعلى، عن محمد بن ثور، عن معمر. سبعتهم - عمرو بن دينار، ومعمر، وشعيب، وابن أخي ابن شهاب، ومالك، وعقيل، ويونس - عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، فذكره. * في رواية عقيل عن الزهري، قال: أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان. «قال الزهري» : وكان محمد ابن جبير بن مطعم ذكر في حديثه: فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته. * الروايات مطولة ومختصرة. * أخرجه أحمد (١/٤٩) (٣٤٩) . والنسائي (٧/١٣٥) قال: أخبرنا علي بن حجر. كلاها (أحمد، وعلي) عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس ابن الحدثان. قال: جاء العباس وعلي إلى عمر يختصمان. فقال العباس: اقض بيني وبين هذا. فقال الناس: افصل بينهما. فقال عمر: لا أفصل بينهما. قد علما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نورث. ما تركنا صدقة» . * أخرجه أبو داود (٢٩٧٥) قال: حدثنا عمرو بن مرزوق. قال: أخبرنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري. قال: سمعت حديثا من رجل فأعجبني. فقلت: اكتبه لي فأتى به مكتوبا مُذَبَّرا: «دخل العباس وعلي على عمر، وعنده طلحة والزبير وعبد الرحمن، وسعد، وهما يختصمان. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل مال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم، إنا لا نورث» ؟ قالوا: بلى. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق من ماله على أهله ويتصدق بفضله. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوليها أبو بكر سنتين، فكان يصنع الذي كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.....» ثم ذكر شيئا من حديث مالك بن أوس.