للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٢٠ - (ت د) صالح بن محمد بن زائدة - رحمه الله-: قال: دخلتُ معَ مَسْلَمَةَ أرضَ الرُّوم، فأُتِي برجلٍ قد غلَّ، فسأل سالماً عن ذلك؟ فقال: إني سمعتُ أَبِي يُحدِّثُ عن أبيه عمر - رضي الله عنه-: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتاعَهُ واضْرِبُوهُ» قال: فَوجَدْنَا في متاعهِ مُصْحَفاً. فَسألَ سالماً عنه، فقال: بِيعوهُ وتَصدَّقُوا بثمنهِ. أخرجه أبو داود، والترمذي (١) . ⦗٧٢٣⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فأحرقوا متاعه) قال الخطابي: لا أعلم خلافاً بين العلماء في تأديب الغال في بدنه بما يراه الإمام، وأما إحراق متاعه فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال به، ومنهم من لم يقل به، وإليه ذهب الأكثرون، ويكون الأمر بالإحراق على سبيل الزجر والوعيد لا الوجوب، والله أعلم.


(١) الترمذي رقم (١٤٦١) في الحدود، باب ما جاء في الغال ما يصنع به، وأبو داود رقم (٢٧١٣) في الجهاد، باب في عقوبة الغال، وفي سنده صالح بن محمد بن زائدة، وهو ضعيف، ولذلك قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمداً - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث. ⦗٧٢٣⦘ قال محمد - يعني البخاري - وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأمر فيه بحرق متاعه اهـ. ورواه أبو داود أيضاً رقم (٢٧١٤) عن صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، فغل رجل متاعاً، فأمر الوليد بمتاعه فأحرق، وطيف به ولم يعطه سهمه، وقال أبو داود: وهذا أصح الحديثين، رواه غير واحد أن الوليد بن هشام أحرق رحل زياد بن سعد، وكان قد غل وضربه، وقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: لا يعاقب في ماله، لأن الله جعل الحدود على الأبدان لا على الأموال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منكر: أخرجه الترمذي (١٤٦١) حدثنا محمد بن عمرو السواق. وأخرجه أبو داود (٢٧١٣) حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور. ثلاثتهم - محمد بن عمرو، والنفيلي، سعيد بن منصور- عن صالح بن محمد بن زائدة: دخلت مع مسلمة أرض الروم، فأتى برجل، فذكره.
قال أبو عيسى: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق. قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد ابن زائدة وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث.
قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>