(٢) قال النووي: معناه: أنه يستحق ذلك، وقد يجازى، وقد يعفى عنه، إلا أن يكون مستحلاً لذلك بغير تأويل، فإنه يكفر ولا يعفى عنه، والله أعلم. (٣) مسلم رقم (١٤٠) في الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم بحقه، والنسائي ٧ / ١١٤ في تحريم الدم، باب ما يفعل من تعرض لماله. قال النووي: وفي الحديث جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلاً أو كثيراً، لعموم الحديث، وهذا قول جماهير العلماء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه مسلم في الإيمان (٦١: ١) عن أبي كريب عن خالد بن مخلد؟؟ «الأشراف (١٠/٢٣٧) » والنسائي في المحاربة (١٧: ٢) عن قتيبة عن الليث عن ابن الهاد عن عمرو بن فهيد به. و (١٧: ٣) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث عن الليث عن ابن الهاد عن قهيد بن. مطرف به رواه ابن وهب ويونس بن محمد المودب عن الليث كما رواه قتيبة ورواه ابن وهب أيضا عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عمرو مولى المطلب عن قهيد بن مطرف وروى الحكم بن المطلب بن عبد الله عن أبيه عن قهيد الغفاري أنه قال: سأل سائل رسول الله، فذكره. مرسل. ولم يذكر «أبا هريرة» .