للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٨٨ - (ط) مالك -رحمه الله-: بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أهلَّ من الجِعْرانةِ بعُمرةٍ» .أخرجه الموطأ (١) .


(١) ١ / ٣٣١ في الحج، باب مواقيت الإهلال، وإسناده منقطع. ورواه موصولاً بأطول من هذا، أبو داود رقم (١٩٩٦) في الحج، باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج، والترمذي رقم (٩٣٥) في الحج، باب ما جاء في العمرة من الجعرانة، والنسائي ٥ / ١٩٩ في الحج، باب دخول مكة ليلاً، من حديث محرش الكعبي، وفي إسناده مزاحم بن أبي مزاحم المكي، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات. وقال الترمذي: حديث حسن غريب، ولا نعرف لمحرش الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (الموطأ) (٢٧٦) في الحج- باب مواقيت الإهلال بلاغا.
وموصولا أخرجه الحميدي (٨٦٣) قال: ثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية و «أحمد» ٣/٤٢٦و (٤/٦٩) ، (٥/٣٨٠) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية. وفي (٣/٤٢٦) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج. وفي ٣/٤٢٧،٤٢٦ قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج. و «الدارمي» (١٨٦٨) قال: أخبرنا محمد بن يزيد البزار، قال: حدثنا يحيى بن زكريا عن ابن جريج. و «أبو داود» (١٩٩٦) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم.. و «لترمذي» (٩٣٥) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج و «النسائي» (٥/١٩٩) قال: أخبرني عمران بن يزيد، عن شعيب، قال: حدثنا ابن جريج. وفي (٥/٢٠٠) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن سفيان عن إسماعيل بن أمية. وفي الكبرى - تحفة الأشراف - (١١٢٢) عن قتيبة بن سعيد، عن سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم (ح) وعن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج (ح) وعن الحارث بن مسكين،عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية. ثلاثتهم (إسماعيل بن أمية، وابن جريج، وسعيد بن مزاحم، عن مزاحم بن أبي مزاحم، عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد، عن محرش الكعبي فذكره.
قال الحافظ في «التخليص» (٢/٢٣٠-٢٣١) نقلوا أنه -عليه السلام- اعتمر من الجعرانة مرتين: مرة في عمرة القضاء، ومرة في عمرة هوازن، كذا وقع فيه وهو غلط واضح، فإنه -صلى الله عليه وسلم- لم يعتمر في عمرة القضاء من الجعرانة، وكيف يتصور أنه يتوجه -صلى الله عليه وسلم- من المدينة إلى جهة الطائف حتى يحرم من الجعرانة، ويتجاوز ميقات المدينة؟ وكيف يلتئم هذا؟ مع قوله قيل: إنه -صلى الله عليه وسلم- لم يحرم إلا من الميقات، بل في الصحيحين من حديث أنس أنه -صلى الله عليه وسلم- اعتمر أربع عُمر كلهن في ذلك في ذي القعدة إلا التي في حجته: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبة في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل وفي ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته، ولأبي داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان، والحاكم، من حديث ابن عباس قال: اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربع عمر: عمرة الحديبية، والثانية حين تواطؤا على عمرة من قابل - الحديث - وذكر الواقدي أن إحرامه من الجعرانة كان ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة.
قلت: فيه مزاحم بن أبي مزاحم المكي لم يوثقه غير ابن حبان

<<  <  ج: ص:  >  >>