للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٩٦ - (ط) يحيى بن يحيى -رحمه الله- سمعت مالكاً وقد سئل: عما ذكر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «فمن لم يَجِدْ إزاراً فَلْيَلْبَسْ سَراويلَ» . يقول لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس السراويلات، فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي ⦗٢٧⦘ للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. أخرجه الموطأ (١) .


(١) ١ / ٣٢٥ في الحج، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، وهذا رأي مالك، والجمهور على خلافه، ويؤيدهم حديث جابر وابن عباس اللذين قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هو في (الموطأ) ٢٧١ في الحج - باب - ماينهى عنه من لبس الثباب في الإحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>