للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٠٣ - (ط) نافع -رحمه الله- أن ابن عمر -رضي الله عنهما - كان يقول «ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم» (١) . ⦗٣١⦘ أخرجه الموطأ (٢) .


(١) لأنه كان يرى ذلك غير جائز، قال الزرقاني: وبه قال مالك، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وفيه الفدية على مشهور المذهب، يعني: مذهب مالك. ولا يجوز تغطية الرأس إجماعاً.
(٢) ١ / ٣٢٧ في الحج، باب تخمير المحرم وجهه، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: مالك: (الموطأ) (٧٣١) كتاب الحج- باب تخمير المحرم وجهه قال: عن نافع، عنه فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>