وعن ابن مالك: الجر، وصحح عليه، ووجه البدل من " ما " الموصولة، فإنها مجرورة، والمعنى عليه، وليس المعنى على النصب، فإن الذي يأكل هو الآكل لا المأكول، قاله الزركشي. قال الحافظ في " الفتح ": ولكن يجوز على الاتساع.
(٢) ٣ / ٣١٤ معلقاً بصيغة الجزم في الحج، باب الطيب عند الإحرام، قال الحافظ في " الفتح ": أما شم الريحان فقال سعيد بن منصور " حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً للمحرم بشم الريحان. وروينا في " المعجم الأوسط " مثله عن عثمان. وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر خلافه، واختلف في الريحان، فقال إسحاق: يباح، وتوقف أحمد. وقال الشافعي: يحرم، وكرهه مالك والحنفية. ومنشأ الخلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف، وأما غيره فلا. وأما النظر في المرآة فقال الثوري في جامعه: رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن هشام به. ونقل كراهته عن القاسم بن محمد. وأما التداوي فقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمر وعباد بن العوام عن أشعث عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: يتداوى المحرم بما يأكل، وقال أيضاً: حدثنا أبو الأحوص عن ابن إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس، قال: إذا شققت يد المحرم أو رجلاه فليدهنهما بالزيت أو بالسمن. قال الحافظ: وفي هذا الأثر رد على مجاهد في قوله: إن تداوى بالسمن أو الزيت فعليه دم، أخرجه ابن أبي شيبة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه البخاري (٣/٤٦٤) معلقا بصيغة الجزم في الحج - باب الطيب عند الإحرام. وقال الحافظ في «الفتح» أما شم الريحان، فقال سعيد بن منصور: «حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بأسا بشم الريحان» وروينا في «المعجم الأوسط» مثله عن عثمان، وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر خلافه. وأما النظر في المرآة فقال الثوري في جامعه رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم» وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن هشام به، ونقل كراهته عن القاسم بن محمد. وأما التداوي فقال أبو بكر بن أبي شيبة «حدثنا أبو خالد الأحمر وعباد بن العوام عن أشعث عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: يتداوي المحرم بما يأكل. وقال أيضا: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس قال: إذا شققت يد المحرم أورجلاه فليدهنهما بالزيت أو بالسمن، ووقع في الأصل «يتداوى بما يأكل الزيت والسمن» .