للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٣٨ - (م د س) طاووس قال: قَدِم زَيْدُ بنُ أرقَمَ، فقال له ⦗٦٣⦘ عبد الله بنُ عباس -رضي الله عنهما- يسْتَذْكِرُهُ: كيْفَ أَخْبَرْتَني عن لحم صَيْدٍ أُهْدِيَ لرسُول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو حرامٌ؟ قال: أُهْدِيَ له عُضْوٌ من لحم صَيْدِ، فَردَّهُ، وقال: «إنَّا لا نَأْكُلُهُ، إنَّا حُرُمٌ» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.

وللنسائي أيضاً، قال ابن عباس لزيد بن أرقم: هل عَلِمْتَ أنَّ رسولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- أُهْدِيَ إليه عُضْوُ صَيْدٍ فلم يقْبَلْهُ، وقال: «إنَّا حُرُمٌ؟ قال: نعم» (١) .


(١) أخرجه مسلم رقم (١١٩٥) في الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، وأبو داود رقم (١٨٥٠) في المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، والنسائي ٥ / ١٨٤ في الحج، باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
أ - عن طاوس: أخرجه الحميدي (٧٨٤) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» (٤/٣٦٧) قال: حدثنا يحيى ابن سعيد. وفي (٤/٣٧٤) قال: حدثنا عبد الرزاق (ح) وابن بكر. و «مسلم» ٤/١٤ قال: حدثني زهير ابن حرب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «النسائي» (٥/١٨٤) قال: أخبرني عمرو بن علي، قال: سمعت يحيى. وسمعت أبا عاصم. و «ابن خزيمة» (٢٦٣٩) قال: قرأت على بندار، عن يحيى.
خمستهم (سفيان، ويحيى، وعبد الرزاق، ومحمد بن بكر، وأبو عاصم) عن ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس، فذكره.
قلت: لم يخرجه أبو داود من طريق طاوس بل من طريق عطاء.
ب - عن عطاء: ١ - أخرجه أحمد (٤/٣٦٩) قال: حدثنا عفان، ومؤمل، وفي (٤/٣٧١) قال: حدثنا عفان. و «عبد بن حميد» (٢٦٩) قال: حدثنا عفان بن مسلم، وأبو الوليد. و «أبو داود» (١٨٥٠) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. و «النسائي» (٥/١٨٤) ، قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عفان. أربعتهم (عفان، ومؤمل، وأبو الوليد، وموسى) قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا قيس بن سعد.
٢ - وأخرجه ابن خزيمة (٢٦٤٠) قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد يعني ابن بكر، (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق. كلاهما (محمد بن بكر، وعبد الرزاق) عن ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم.
كلاهما (قيس، والحسن) عن عطاء، عن ابن عباس. فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>