(٢) أخرجه الموطأ ١ / ٣٥١ في الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، والنسائي ٥ / ١٨٢ و ١٨٣ في الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، و ٧ / ٢٠٥ في الصيد، باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش، وإسناده صحيح. قال الحافظ في " الفتح " ٤ / ٢٨: وأخرجه مالك وأصحاب السنن. وصححه ابن خزيمة وغيره. والحديث من رواية عمير بن سلمة الضمري عن البهزي. وقال الحافظ في " التهذيب ": وجعل مالك في حديثه عن عمير بن سلمة عن البهزي. والصحيح أنه لعمير بن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم والبهزي كان صائداً. وانظر " التهذيب " ٨ / ١٤٧ والإصابة في ترجمة عمير بن سلمة، والزرقاني في " شرح الموطأ ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٣١) . و «النسائي» (٥/١٨٢) قال: نا محمد بن سلمة، والحارث ابن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: ثني مالك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمير بن سلمة الضمري، فذكره.