للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٨١ - (ط) مالك بن أنس -رضي الله عنهما- قال في الجراد: «إنَّ مَنْ عَقَرَهُ عليه جَزاؤُهُ بِحُكْمِ حَكَمَيْنِ، لما رويَ عن زيدِ بن أسلم: أنَّ رجلاً قال لعمر -رضي الله عنه-: ياأمير المؤمنين، إني أصبتُ جَرادَة بِسَوطي، وأنا محرِمٌ، فقال له عمر: أَطْعمْ قُبْضة من طعامٍ» (١) . أخرجه الموطأ (٢) .

وفي رواية له: «أنَّ يَحْيَى بن سَعيد (٣) قال: إنَّ رُجلاً جاءَ إلى عمر فسألَهُ عن جرادَةٍ قتلَها وهو محرِمٌ، فقال عمر لكعْبٍ: تعالَ حتى نحكم، فقال كعبٌ: درهم، فقال عمر لِكَعْبٍ (٤) : إنَكَ لَتَجِدُ الدَّراهِمَ، لتَمْرَةٌ خيرٌ من جَرادَةٍ» (٥) .


(١) قال الزرقاني: وهو مذهب مالك في المدونة وغيرها أن في الجراد قيمته، وفي الواحدة قبضة. أي: حفنة.
(٢) ١ / ٤١٦ في الحج، باب فدية من أصاب شيئاً من الجراد وهو محرم، وإسناده منقطع، فإن زيد بن أسلم لم يدرك عمر رضي الله عنه، والرجل الذي بينه وبين عمر مجهول.
(٣) هو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن مالك بن النجار.
(٤) هو كعب بن ماتع المعروف بكعب الأحبار.
(٥) الموطأ ١ / ٤١٦ في الحج، باب فدية من أصاب شيئاً من الجراد وهو محرم، وإسناده منقطع، فإن يحيى بن سعيد لم يدرك عمر رضي الله عنه، والرجل الذي بينه وبين عمر مجهول. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وهذا يدل على رجوع كعب عن قوله في الجراد: إنه نثرة حوت يجوز للمحرم أكله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: أخرجه مالك (الموطأ) (٩٦٣) في الحج، باب فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم، قال: عن زيد بن أسلم، فذكره.
والرواية الأخرى في (الموطأ) (٩٦٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>