للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٩٣ - (خ م ت س) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «مَنْ أحْرَمَ بالحجّ والعمرةِ أجزَأهُ طوافٌ واحدٌ، وسَعْيٌّ ⦗١٠٧⦘ واحدٌ عنهما، حتى يحلَّ منهما جميعاً» . هذه رواية الترمذي.

وفي رواية النسائي، «أنَّ ابن عمر: قَرَنَ الحجَّ والعمرةَ، فطافَ طوافاً واحداً، وقال هكذا رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يَفْعَلُهُ» .

وفي رواية البخاري ومسلم: أنَّ ابنَ عمر كان يقولُ: «مَنْ جمعَ بين الحجِّ والعمرةِ كفاهُ طوافٌ واحدٌ، ولم يَحِلَّ حتى يَحِلَّ منهما جميعاً» .

وقد أخرجا هذا المعنى في جُملةِ حديثٍ طويلٍ يُذْكَر آنفاً (١) .


(١) أخرجه البخاري ٣ / ٣٩٥ و ٣٩٦ في الحج، باب طواف القارن، وباب من اشترى الهدي من الطريق، وباب إذا أحصر المعتمر، وباب النحر قبل الحلق في الحصر، وباب من قال ليس على المحصر بدل، وفي المغازي، باب غزوة الحديبية، ومسلم رقم (١٢٣٠) في الحج، باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران، والترمذي رقم (٩٤٨) في الحج، باب ما جاء في أن القارن يطوف طوافاً واحداً، والنسائي ٥ / ٢٢٥ و ٢٢٦ في الحج، باب طواف القارن، وأخرجه ابن ماجة رقم (٢٩٧٥) في المناسك، باب طواف القارن، والدارمي في سننه ٢ / ٤٣ في المناسك، باب طواف القارن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٢/٦٧) (٥٣٥٠) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني. والدارمي (١٨٥١) قال: أخبرنا سعيد بن منصور. وابن ماجة (٢٩٧٥) قال: حدثنا محرز بن سلمة. والترمذي (٩٤٨) قال: حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي. وابن خزيمة (٢٧٤٥) . قال: حدثنا هشام بن يونس بن وابل ابن وضاح.
خمستهم (أحمد بن عبد الملك، وسعيد بن منصور، ومحرز بن سلمة، وخلاد بن أسلم، وهشام بن يونس) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره.
قلت: رواية البخاري ومسلم ستأتي في الحديث الذي بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>