للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٩٥ - (خ م س) علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال سعيد ابنُ المُسَيِّبُ: «اجتمعَ عليُّ وعثمان بعُسفانَ، فكان عثمان ينهَى عن المُتْعةِ، أو العمرةِ، فقال له علي: ما تُريدُ إلى أَمرٍ فعَلَه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، تنهَى النَّاسَ عنه؟ فقال له عثمان: دَعْنا عنك، قال: إني لا أستطيعُ أنْ أدَعكَ، فلمَّا رأى ذلك [عليٌّ] أهلَّ بهما جميعاً» (١) . هذه رواية البخاري ومسلم.

وفي رواية للبخاري (٢) : «قال مروانُ بنُ الحكم: إنَّه شَهِدَ عثمان وعليًّا بيْنَ مكَّةَ والمدينة، وعُثمانُ ينهَى عن المُتْعةِ، وأنْ يجمع بينهُما، فلمَّا رأى ذلك عليٌّ أهلَّ بهما: لبَّيكَ بعمرةٍ وحجَّةٍ، فقال عثمانُ: تَراني أنهَى الناسَ، وأنت تفعلُهُ؟ فقال: ما كنتُ لأدَعَ سُنَّةَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقوْلِ أحدٍ» .

وفي رواية النسائي، قال مروان: «كنتُ جالساً عنْد عثمان، فسمِع عليًّا يُلبِّي بحَجَّةٍ وعُمْرَةٍ، فقال: ألم تكُنْ تنْهَى عن هذا؟ قال: بلى، ولكنِّي ⦗١١٠⦘ سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُلبِّي بهما جَميعاً، فلم أدَعْ قوْلَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقولك» .

وفي أخرى، أنَّ عثمان كان ينْهَى عن المُتعَةِ، وأن يُجمَع بيْنَ الحجِّ والعُمْرَةِ، فقال عليٌّ: لبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وعمرةٍ معاً، فقال عثمانُ: أتَفْعَلُها وأنا أنْهى عنها؟ فقال عليٌّ: «لم أكُنْ لأدَعَ سُنَّةَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأحَدٍ من النَّاس» (٣) .


(١) قوله: " أهل بهما " أي: أحرم بالقران. فإن قلت: القران أيضاً نوع من التمتع، لأنه يتمتع بما فيه من التخفيف، أو كان القران كالتمتع عند عثمان، بدليل ما تقدم آنفاً، حيث قال " وأن يجمع بينهما " وكان حكمها واحداً عندهم جوازاً ومنعاً، والله أعلم. والمراد بالمتعة: العمرة في أشهر الحج، سواء كانت في ضمن الحج أو متقدمة عليه منفردة. وسبب تسميتها متعة: ما فيها من التخفيف الذي هو يمتع، قاله الكرماني.
(٢) في الأصل والمطبوع: وفي رواية لمسلم، وهي ليست عند مسلم، وإنما هي للبخاري، كما أثبتنا.
(٣) أخرجه البخاري ٣ / ٣٣٦ في الحج، باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، ومسلم رقم (١٢٢٣) في الحج، باب جواز التمتع، والنسائي ٥ / ١٤٨ في الحج، باب التمتع. قال الحافظ في " الفتح ": وفي قصة عثمان وعلي من الفوائد إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره، ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة المسلمين، والبيان بالفعل مع القول، وجواز الاستنباط من النص، لأن عثمان لم يخف عليه أن التمتع والقران جائزان، وإنما نهى عنهما ليعمل بالأفضل كما وقع لعمر. لكن خشي علي أن يحمل غيره النهي على التحريم فأشاع جواز ذلك، وكل منهما مجتهد مأجور.
وفيه: أن المجتهد لا يلزم مجتهداً آخر بتقليده لعدم إنكار عثمان على علي مع كون عثمان الإمام إذ ذاك، والله أعلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (١/١٣٦) (١١٤٦) قال: ثنا محمد بن جعفر. والبخاري (٢/١٧٦) قال: ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا حجاج بن محمد الأعور. ومسلم (٤/٤٦) قال: ثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قالا: ثنا محمد بن جعفر.
وكلاهما (محمد بن جعفر، وحجاج) عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب، فذكره.
أما رواية النسائي فعن مروان بن الحكم، عنه:
أخرجه أحمد (١/٩٥) (٧٣٣) قال: ثنا وكيع، قال: ثنا الأعمش: عن مسلم البطين. وفي (١/١٣٥) (١١٣٩) قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم. والبخاري (٢/١٧٥) قال: ثنا محمد ابن بشار، قال: ثنا غندر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم. والنسائي (٥/١٤٨) قال: ني عمران بن يزيد، قال: ثنا عيسى، وهو ابن يونس، قال: ثنا الأْعمش، عن مسلم البطين. (ح) ونا إسحاق بن إبراهيم، قال: نا أبو عامر، قا: ثنا شعبة، عن الحكم. (ح) ونا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا النضر، عن شعبة، عن الحكم.
كلاهما - مسلم، والحكم - عن علي بن الحسين، عن مروان بن الحكم، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>