قال: وفي الحديث من الفوائد: جواز نسخ القرآن ولا خلاف فيه، وجواز نسخه بالسنة وفيه اختلاف شهير، ووجه الدلالة منه قوله: ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مفهومه أنه لو نهى عنها لامتنعت، ويستلزم رفع الحكم. ومقتضاه جواز النسخ، وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية أو نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة، وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص.
(٢) وفي كتاب الحميدي بعد قوله " حتى مات ": " وهي رواية مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بمعناها لهما ". وفيه: " تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ". ولمسلم " مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " ومنهم من قال في رواية مسلم " جمع رسول الله - الخ " وحديث مطرف - هذا - من أفراد مسلم فليحرر. (٣) هاتان الروايتان أيضاً عند مسلم بمعناهما رقم (١١٢٦) . (٤) أخرجه البخاري ٨ / ١٣٩ في تفسيره سورة البقرة، باب {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} ، وفي الحج، باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسلم رقم (١٢٢٦) في الحج باب جواز التمتع، والنسائي ٥ / ١٤٩ و ١٥٥ في الحج، باب القران.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (٤/٤٣٦) قال: ثنا يحيى. والبخاري (٦/٣٣) قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، ومسلم (٤/٤٨) و (٤٩) قال: ثنا حامد بن عمر البكراوي، ومحمد بن أبي بكر المقدَّمي، قال: ثنا بشر بن المفضل. (ح) وحدثنيه محمد بن حاتم، قال: ثنا يحيى بن سعيد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (٨/١٠٨٧٢) عن محمد بن عبد الأعلى، عن بشر بن المفضل. كلاهما (يحيى، وبشر) عن عمران بن مسلم القصير، قال: ثنا أبو رجاء، فذكره. والرواية الأخرى، عن مطرف، عنه: أخرجها أحمد (٤/٤٢٧، ٤٢٨، ٤٢٩، ٤٣٤) . والدارمي (١٨٢٠) . والبخاري (٧٦٢) . ومسلم (٤/٤٧، ٤٨) . وابن ماجة (٢٩٧٨) . والنسائي (٥/١٤٩، ١٥٥) .