للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٦١ - (خ) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «ليس السَّعيُ في بطن الوادي بين الصَّفا والمروة سُنَّةً (١) ، إنما كان أهْلُ الْجَاهِليَّةِ يَسْعَوْنَها، ويقولون: لا نُجِيزُ البطحاءَ إلا شَدَّاً (٢) » . أخرجه البخاري (٣) . ⦗١٨٩⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(شَدّاً) : الشد: العدو.

(بالبطحاء) : المراد بالبطحاء هاهنا: بطن المسعى.


(١) قال الحافظ في " الفتح ": إن أراد به أنه لا يستحب، فهو يخالف ما عليه الجمهور، وهو نظير إنكاره استحباب الرمل في الطواف. ويحتمل أن يريد بالسنة: الطريقة الشرعية، وهي تطلق كثيراً على المفروض، ولم يرد السنة باصطلاح أهل الأصول، وهو ما ثبت دليل مطلوبيته من غير تأثيم تاركه.
(٢) أي لا نقطع. والبطحاء: مسيل الوادي، تقول: جزت الموضع: إذا سرت فيه، وأجزته: إذا خلفته وراءك. وقيل: هما بمعنى. وقوله: الأشد: أي: لا نقطعها إلا بالعدو الشديد. قاله الحافظ في " الفتح ".
(٣) ٧ /١٢٠ في مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في مناقب الأنصار - باب القسامة في الجاهلية.
وقال الحافظ في «الفتح» : وصله أبو نعيم في «المستخرج» من طريق حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>