للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٨٥ - (خ م) أم سلمة -رضي الله عنهما-: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال وهو بمكة، وأراد الخروج، ولم تكن أُمَّ سلمة طَافَت بالبيت، وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ⦗٢٠٢⦘ «إذا أُقِيمَتْ صلاة الصُّبْحِ فَطوفي على بعيركِ والناسُ يُصَلُّونَ، فَفَعَلَتْ ذلك، فلم تُصَلِّ حتى خَرَجَتْ (١) » . أخرجه البخاري ومسلم (٢) .


(١) أي: من المسجد، أو من مكة، فدل على جواز ركعتي الطواف خارجاً من المسجد، إذ لو كان شرطاً لازماً لما أقرها النبي على ذلك، قاله الحافظ في الفتح.
(٢) أخرجه البخاري ٣ / ٣٨٩ و ٣٩٠ في الحج، باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد، وفي طواف النساء مع الرجال، وباب المريض يطوف راكباً، وفي المساجد، باب إدخال البعير في المسجد للعلة، وفي تفسير سورة {والطور} ، وأخرجه مسلم رقم (١٢٧٦) والنسائي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (٢/١٨٩) قال: حدثني محمد بن حرب، قال: حدثنا أبو مروان يحيى ابن أبي زكريا الغساني. والنسائي (٥/٢٢٣) قال: أخبرنا محمد بن آدم عن عبدة.
كلاهما (يحيى بن أبي زكريا، وعبدة بن سليمان) عن هشام بن عروة عن أبيه عروة، فذكره.
لفظ رواية عبدة بن سليمان «عن أم سلمة قالت: يا رسول الله، والله ما طفت طواف الخروج، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس» قال النسائي عقب الحديث: عروة لم يسمعه من أم سلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>