للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأعلى الرتب، وباقي الأحاديث معمول بها عند الأئمة.

ألا ترى أن الإمام أبا عيسى الترمذي - رحمه الله - وهو من المشهورين بالحديث والفقه - قال في آخر كتابه «الجامع» : إن جميع ما في كتابنا من الحديث معمول به، وأخذ به بعض أهل العلم، ما خلا حديثين.

أحدهما: حديث ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر» (١) .

والثاني: حديث معاوية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» (٢) .

وما عدا هذين الحديثين، فقد عمل به قوم، وترك العمل به آخرون.


(١) رواه الترمذي رقم (١٨٦) باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر؛ ورواه مسلم رقم (٧٠٥) كتاب " صلاة المسافرين " باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، ولم يذكر الترمذي علة الحديث، بل ذكر حديثاً يعارضه من طريق حنش وهو الحسين بن قيس الرحبي، وضعفه من أجله وإنما احتج بالعمل فقط، ونقل أقوال الفقهاء، وقد رد الإمام النووي على الترمذي قوله هذا في " شرح مسلم " فقال: وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به، بل لهم أقوال ... وذكرها، ثم قال: وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، قال، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره. ا. هـ
(٢) رواه أحمد في " المسند " رقم (١٦٩١٨) من حديث معاوية، وإسناده صحيح، ورواه أبو داود، والحاكم والبيهقي وغيرهم، وكذا رواه أحمد من أحاديث صحابة آخرين بأسانيد صحاح ثابتة، وقد قال به بعض أهل العلم من المحدثين، وانظر رسالة " كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر " للعلامة أحمد شاكر فإنه قد استوفى الكلام في هذا الموضوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>