للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مشهورًا عند أهل العلم، وإنما اشتهر من حديث حماد.

وربّ حديث يُحدث به رجل من الأئمة وحده، فيشتهر لكثرة من يرويه عنه، مثل ما روى عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع الولاء وهبته» (١) هذا حديث لا يُعرف إلا من حديث عبد الله بن دينار رواه عنه عُبيد الله بن عبد الله بن عمر، وشعبة، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس وغير واحد من الأئمة.

ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون فيه، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين: صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير» ، فزاد مالك في هذا الحديث «من المسلمين» (٢) .


(١) أخرجه البخاري ٥/١٢١ كتاب " العتق " باب الولاء وهبته و ١٢/٣٧ كتاب " الفرائض " باب الولاء لمن أعتق، ورواه مسلم رقم (١٥٠٦) كتاب " العتق " باب النهي عن بيع الولاء وهبته، وكذلك رواه أحمد وأصحاب " السنن " الأربعة.
(٢) هو في " الموطأ " ١/٢٨٤ والبخاري ٣/٢٩٣، ٢٩٤ ومسلم ٢/٦٨٦ باب زكاة الفطر على المسلمين، وأخرجه أحمد وأصحاب " السنن " وقد أطلق أبو قلابة الرقاشي ومحمد بن وضاح وابن الصلاح ومن تبعه أن مالكاً انفرد بهذه الزيادة دون أصحاب نافع. قال الحافظ: وهو متعقب برواية عمر بن نافع المذكورة في الباب الذي قبله (يعني في البخاري) وكذا أخرجه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع بهذه الزيادة. وقال النووي في " شرح مسلم ": رواه ثقتان غير مالك عمر بن نافع والضحاك، وقد ذكر الحافظ في " الفتح " ما وقع له من رواية جماعة غيرهما فانظره.

<<  <  ج: ص:  >  >>