للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٤٩ - (د س) عاصم بن كليب عن أبيه - رضي الله عنه - قال: «كُنَّا معَ رجلٍ من أصحاب رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، يقال له: مُجَاشِعٌ من بني سُلَيمٍ، فعزت الغنمُ، فأمر منادياً فنادى: إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: إنَّ الجذَع من الضأْنِ يُوفي مما يُوَفي منه الثَّنيُّ» . ⦗٣٣٣⦘

وفي رواية: «الْجَذَعُ يُوفيِ مما يوفي منه الثني» . هذه رواية أبي داود.

وفي رواية النسائي: قال: «كُنَّا في سَفَرٍ، فحضر الأضحى، فَجَعلَ الرجلُ يَشْتَري منا المُسنَّةَ (١) بالجَذَعتين والثلاثة. فقال لنا رجلٌ من بني مُزيَنَةَ: كُنَّا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فحضر هذا اليومُ، فجعل الرجلُ يطلب المسنَّةَ بالجذعتين والثلاثة، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: إنَّ الْجَذَع يُوفي ممَّا يُوفي منه الثَّنِيُّ» (٢) .


(١) في سنن النسائي المطبوع: فجعل الرجل منا يشتري المسنة.
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٢٧٩٩) في الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، والنسائي ٧ / ٢١٩ في الضحايا، باب المسنة والجذعة، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (٣١٤٠) في الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أبو داود (٢٧٩٩) قال: ثنا الحسن بن علي، وابن ماجة (٣١٤٠) قال: ثنا محمد بن يحيى. كلاهما - الحسن بن علي، ومحمد بن يحيى - قالا: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، فذكره.
ورواية النسائي: أخرجها أحمد (٥/٣٦٨) ، والنسائي (٧/٢١٩) عن عاصم بن كليب، عن أبيه، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>