للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٥٣ - (ط) نافع [مولى ابن عمر] قال: «كان ابنُ عمر -رضي الله عنهما- يَنْفي منها ما لم تُسْنِنْ (١) - يعني: ما ليس بثَنيٍّ - وينفي منها ما نَقَصَ من خَلْقِها» .أخرجه الموطأ (٢) .


(١) في الموطأ: " كان ابن عمر يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن " قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": روي بكسر السين من السن، لأن معروف مذهب ابن عمر أنه لا يضحي إلا بثني المعز والضأن والإبل والبقر. وروي بفتح السين. قال ابن قتيبة: أي لم تنبت أسنانها، كأنها لم تعط أسنانها. كما تقول: لم يلبن، ولم يسمن، ولم يعسل: أي لم يعط ذلك، وقال غيره: معناه: بل تبدل أسنانها. وهذا أشبه بمذهب ابن عمر، لأنه يقول بالأضاحي والبدن الثني فما فوقه، ولا يجوز عنده الجذع من الضأن، وهذا خلاف الآثار المرفوعة وخلاف الجمهور الذين هم حجة على من شذ عنهم. قاله ابن عبد البر.
(٢) رواه مالك في الموطأ ٢ / ٤٨٢ في الأضاحي، باب ما ينهى عنه من الضحايا، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) (١٠٦١) في الضحايا-باب ما ينهى عنه من الضحايا، عن نافع، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>