قال الحافظ في " الفتح ": وفي هذا الحديث مشروعية الإشعار، وفائدته الإعلام بأنها صارت هدياً ليتبعها من يحتاج إلى ذلك، حتى لو اختلطت بغيرها تميزت، أو ضلت عرفت، أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها، مع ما في ذلك من تعظيم الشرع وحث الغير عليه، وأبعد من منع الإشعار، واعتل باحتمال أنه كان مشروعاً قبل النهي عن المثلة، فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال، بل وقع الإشعار في حجة الوداع، وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: عن عرو بن الزبيز بن العوام، وعن المسوزي بن مخرمة. أخرجه أبوداود في الجهاد (١٦٨،١) عن محمد بن عبد الأعلى، عن محمد بن ثور، عن معمر، عن الأزهري، عنه به. وأعاد منه في السنة (٩/٢٤) قصة قيام المغيرة بالسيف. والنسائي في السير (الكبرى) عن محمد بن الأعلى ببعضه (تحفة الأشراف - ٨/٣٨٣) وعن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميه القرشي الأسدي. أخرجه البخاري في الشروط (١٥) عن عبد الله بن محمد - بطوله، وهو أتمها وليس فيه ذكر الإحرام -، وفي الحج (١٧٦/١) عن محمود، كلاهما عن عبد الرزاق، وفيه (١٠٧/) عن أحمد بن محمد - مختصر، عن عبد الله بن المابرك، كلاهما عن معمر، وفي المغازي (٣٦/١٠) عن علي بن عبد الله - مختصر- عن سفيان. كلاهما عن الزهري، عن (المغازي ٣٦/٢٨) عن عبد الله بن محمد، عن سفيان بن عيينة، قال: سمعت الزهري من حدث بهذا الحديث حفظت بعضه وبثتني معمر، عن الزهري بطوله. وأبو داود في الحج (١٥/٣) عن عبد الأعلى بن حماد،عن سفيان، عن الزهري به. والنسائي في السير (الكبرى ١٦٢) عن يعقوب بن إبراهيم الدوري، عن يحيى بن سعيد، عن بن المبارك - ببعضه إلى قوله،من حال بيننا وبين البيت قاتلناه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «روحوا إذا» . و (١/٢) عن سعيد بن عبد الرحمن، عن سفيان، عن الزهري - بهذه القصة. (تحفة الأشراف ٨/٣٧١-٣٧٢) .